عقد الزواج
المقصود بعقد الزواج في اصطلاح الفقهاء بأنّه المُرادف للنّكاح وهو عقدٌ شرعيٌّ ورسميٌّ ما بين رجلٍ وامرأة يتضمّن إباحةَ الاستمتاع بها بالوطء والمُباشرة وما نحوها في حال كانت المرأة مُحَلّاً للعقد عليها؛ أي ألّا تكون من محارمه، ويُمكن تعريفه أيضاً بأنّه عقد انضمامٍ وازدواجٍ بين رجلٍ وامرأة.
يقول الله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) [البقرة:235].
شروط صحة الزواج
- تعيين الزوجين: يُقصَد بذلك تمييز الزّوج والزّوجة بالاسم، كأن يقول الوليّ: زوّجتك ابنتي فُلانة لابنك فلان، أو بالصّفة التي لا يشترك بها أحدٌ غيرُه من الإخوة أو الأخوات، كأن يقول زوَّجتُك البنتَ الكُبرى أو الصُّغرى، ونحو ذلك.
- رضا الزوجين: المقصود بذلك رضا المرأة والرّجل بالزّواج والارتباط، وألّا يكونا مُكرَهَين على الزّواج.
- حضور ولي المرأة: أي بوجود وليّ أمر الزّوجة؛ حيث يقول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام في الحديث الشّريف: (لا نكاح إلا بوليّ) [صحيح ابن حبان]
- وجود الشُّهود: أي توفر شاهدان اثنان ممّن تصحُّ شَهادَتُهمح لحديث عمران بن حصين مرفوعا: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي].
- خُلوُّ الزّوجين ممّا يمنع النّكاح: يُقصد بذلك ألّا يكون بأحد الزوجين أو كليهما ما يمنعُ الزّواج مثل: الرّضاعة أو المُصاهرة؛ أي زواجه من أختها وهي ما تزال على ذمّته أو خالتها أو عمّتها ونحوه، أو اختلافٌ بالدين من جهة الزّوج، أو تكون الزوجة من غير أهل الكتاب.
شروط نفاذ عقد الزواج
- أهلية العاقدين: أي البلوغ والعقل، وأن يكونا حُرَّين، فإن كان أحدُهُما فاقدَ الأهليّة بأن يكون مجنوناً أو معتوهًا، أو صغيرًا مميّزًا، فإن عقده الذي يعقده بنفسه يَنعقد صحيحًا موقوفًا على مُوافقة الوليّ، فإن وافق عُقد العقد، وغير ذلك فهو باطل.
- الولاية على إنشاء العقد، بأن يكون ذا صحة تجعل له الحقَّ في مُباشرة العقد.
شروط لزوم الزواج
يُقصد بذلك العقد ما لا ينفرد أحد عاقديه ولا غيرهما بحقّ فسخه، والشّروط هي كما يلي:
- الكفاءة؛ فإذا غرَّ الرجل بالمرأة أو بأوليائها بنَسَبِه فظهر فيما بعد أنّ نسبُه غير صحيح، وكان ذلك مُخلاًّ بالكفاءةِ المطلوبةِ كان للمرأة ولأوليائها حقُّ فسخ عقد الزّواج.
- وجود عيب بأحدهما أو كليهما، ويقسم العيب إلى ثلاثة أنواع كما يأتي:
- عيبٌ يشتركان فيه؛ كالبَرَص، والجنون، والجذام.
- عيبٌ يتعلّق بالمرأة؛ كالعفل، والرّتق، والقرن.
- عيبٌ يتعلّق بالرّجل؛ مثل العنة والجب.