قانون دول مجلس التعاون الخليجي

كتابة - آخر تحديث: ١٦:٥٧ ، ١ أكتوبر ٢٠١٨
قانون دول مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

إنّ مجلس التعاون الخليجي هو عبارة عن منظمة سياسية، إقليمية، عربية، تتكون من ست دول عربية وهي الإمارات العربية المتحدة التي تخضع لنظام الحكم الملكي الاتحادي، والسعودية والبحرين اللتان تخضعان للنظام الملكي المطلق، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، وتخضع هذه الدول للنظام الملكي الدستوري، وتتمثل أهمية دول المجلس في القوة الاقتصادية له، حيث تحتل دوله مجتمعة المرتبة الأولى عالمياً من حيث احتياطي النفط، وفي المرتبة الثانية عالمياً في احتياطي الغاز، وتأسس المجلس عام 1981م بعد التوقيع على وثيقة الإعلان في قمة وزراء خارجية الدول الستة. [١]


قانون دول مجلس التعاون الخليجي

يربط بين الدول العربية في مجلس التعاون الخليجي سمات مشتركة، كما أنّها تخضع لأنظمة متشابهة تقوم على أساس العقيدة الإسلامية، وتم إصدار قانون خاص بالمجلس من خلال التوقيع على اتفاقية النظام الأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تم التوقيع عليها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في عام 1981م، ونصت الاتفاقية على جميع القوانين التي يجب على دول المجلس الالتزام بها.[٢]


المواد القانونية لمجلس التعاون الخليجي

المواد القانونية:[٣]

  • المادة الأولى: تنص هذه المادة من قانون مجلس التعاون الخليجي على إنشاء المجلس.
  • المادة الثانية: تنص على أن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً مجلس التعاون.
  • المادة الثالثة: تنص هذه المادة على عقد اجتماعات مجلس التعاون بدولة المقر، وهي المملكة العربية السعودية، كما يستطيع المجلس عقد الإجتماع في أي دولة من دول الأعضاء.
  • المادة الرابعة: تنص هذه المادة على إقرار أهداف مجلس التعاون الخليجي التي تتمثل فيما يأتي:
    • تحقيق الترابط والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات كالسياسة، والاقتصاد، والجمارك، والمواصلات، والتعليم، وذلك عن طريق وضع أنظمة متماثلة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
    • إقامة مشاريع ومراكز أبحاث مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
    • توثيق الروابط، والعلاقات بين شعوب المجلس.
    • الدفاع عن أمن دول مجلس التعاون من أي اعتداء تتعرض له دول المجلس من خلال القوة العسكرية المشتركة التي أنشأها المجلس عام 1984، والتي تُسمى بدرع الجزيرة.
  • المادة الخامسة: توضح هذه المادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي ست دول.
  • المادة السادسة: توضح هذه المادة الأجهزة المكوّنة لمجلس التعاون الخليجي، ومن أهم هذه الأجهزة المجلس الأعلى، وهيئة تسوية المنازعات، والمجلس الوزاري، والأمانة العامة.
  • المادة السابعة: توضح هذه المادة دور المجلس الأعلى، بحيث تكون رئاسته حسب قانون المجلس دورية، ووفقاً للترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل سنة، كما يعقد المجلس دورات استثنائية وفقاً لطلب أي دولة من الدول الأعضاء.
  • المادة الثامنة: تشرح هذه المادة اختصاصات المجلس الأعلى في مجلس التعاون الخليجي، حيث ينظر المجلس الأعلى في أهداف المجلس، وبخاصة فيما يتعلق بالسياسة العُليا لمجلس التعاون، والخطوط الأساسية التي يسير عليها المجلس، وكذلك في القضايا التي تهم دول المجلس، بالإضافة إلى تحديد أسس التعامل مع المنظمات الدولية وغيرها من المهام.
  • المادة التاسعة: تبحث هذه المادة في مسألة التصويت في المجلس الأعلى، بحيث يكون لكلّ عضو صوت واحد، وتصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بالإجماع، بينما تصدر القرارات في المسائل الإجرائية بالأغلبية.


مراجع

  1. "مجلس التعاون الخليجي"، aljazeera، اطّلع عليه بتاريخ 18-8-2018. بتصرّف.
  2. "تعرف على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي"، aljazeera، اطّلع عليه بتاريخ 18-8-2018. بتصرّف.
  3. "الأنظمة والقوانين"، gcc-sg، اطّلع عليه بتاريخ 18-8-2018. بتصرّف.
751 مشاهدة