ما نصاب زكاة الغنم

كتابة - آخر تحديث: ٠:٢٢ ، ٨ فبراير ٢٠١٦
ما نصاب زكاة الغنم

ما نصاب زكاة الغنم

بيّن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - نصاب ومقدار الزّكاة في كلّ صنف من الصّنوف، قال الإمام النّووي:" ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمساً ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث، وعشرين أربع، وخمس وعشرين بنت مخاض، وست وثلاثين بنت لبون، وستّ وأربعين حقة، وإحدى وستين جذعة، وستّ وسبعين بنتاً لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثمّ في كلّ أربعين بنت لبون وفي كلّ خمسين حقة، وبنت المخاض لها سنة، واللبون سنتان، والحقة ثلاث، والجذعة أربع ". (1)

ويمكن توضيح نصاب زكاة الأغنام على النّحو التالي: (3)

  • إذا كان عدد الأغنام من 1 - 39 فإنّه لا زكاة فيها.
  • إذا كان عدد الأغنام من 40 - 120 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شاة واحدة.
  • إذا كان عدد الأغنام 121 - 200 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شاتان.
  • إذا كان عدد الأغنام 201 - 399 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 شياهٍ.
  • إذا كان عدد الأغنام 400 - 499 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 شياهٍ.
  • إذا كان عدد الأغنام 500 - 599 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 5 شياهٍ.
  • كلّ ما زاد عن ذلك في كلّ مئة شاةٍ شاةٌ مهما كان قدر الزّائد، وعلى هذا تجري مذاهب جمهور الفقهاء.


شروط زكاة الغنم

وهناك مجموعة من الشّروط التي يجب أن تتوفّر لتجب الزّكاة في الأنعام بشكل عامّ، وهي:

  • أن تبلغ النّصاب المعتبر في جنسها، وأقلّ النّصاب في الإبل خمس، وتجب فيها شاة واحدة. (2)
  • أن يمرّ عليها الحول، فلو أنّها بلغت النّصاب وكانت سائمةً، ولكن لم يمرّ عليها الحول بالشّهور القمريّة، لم تجب فيها الزّكاة، فقد جاء في الموسوعة الفقهيّة:" اتّفق الفقهاء على أنّ الحول شرط لوجوب الزّكاة في نصاب السّائمة من بهيمة الأنعام ...". (2)
  • أن يكون غذاؤها على الرّعي من النّباتات التي تنتج في البرّ، أي ائمة، فلو أنّها كانت معلوفةً لا تجب فيها الزّكاة عند الحنفيّة، والشّافعية، والحنابلة. (3)
  • أن لا تكون عاملةً، فكلّ الإبل المعدّة للحمل أو الرّكوب، أو البقر المستخدم في الحرث والسّقي، فإنّه لا زكاة فيها وإن كانت سائمةً، وهذا هو مذهب الحنفيّة، والحنابلة، وهو قول الشّافعية في الأصحّ. (3)


شروط الزكاة

هناك مجموعة من الشّروط التي يجب أن تتوافر في المال حتى تجب فيه الزّكاة، وهي: (3)

  • أن تكون ملكيّة المال مطلقةً، أي كونه مملوك رقبةً ويداً.
  • أن يكون المال نامياً.
  • أن يكون المال زائداً عن حاجة الفرد الأصلية.
  • أن يكون المال مملوكاً لمعيّن.
  • أن يمرّ الحول على المال الواجب فيه الزّكاة.
  • أن يبلغ المال النّصاب، ولكلّ نوع من أنواع الأموال نصاباً خاصّاً به.
  • أن يكون المال سليماً من وجود المانع، ومثال ذلك أن يكون عليه دين ينقص من قيمة النّصاب.


مصارف الزكاة

يعتبر من أهل الزّكاة كلّ الجهات التي تُصرف فيها الزّكاة، وقد بيّنهم الله تعالى ووضح من تجب فيه الزّكاة في قوله تعالى: " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "، التوبة/60.

وأمّا المصارف التي توزّع فيها الزّكاة فهي ثمانية أصناف، وهي: (4)

  • الفقراء: ويعدّ فقيراً كلّ من لم يجد من كفايته إلا الشّيء القليل، أي أقلّ من النّصف، فلو كان هناك شخص لا يجد مالاً ينفق به على نفسه وعلى عائلته مقدار نصف السّنة فهو فقير، وبالتالي يُعطى ما يكفيه هو وعائلته قدر سنة.
  • المساكين: ويعتبر مسكيناً كلّ من لا يجد من كفايته النّصف فأكثر، وبالتالي فهو لا يجد ما يكفيه سنةً كاملةً، فيكمل له نفقة السّنة، وفي حال لم يكن لدى الشّخص مال، ولكن عنده مورد آخر، مثل: عمل، أو حرفة، أو راتب، أو أي شيء يمكنه أن يستغلّه، فإنّه لا يعطى من أموال الزّكاة، وذلك لقول النّبي صلّى الله عليه وسلّم:" لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب "، سنن أبي داوود.
  • العاملون عليها: وهم الأشخاص الذين تكلفهم الدّولة بعمليّة جباية الزّكاة من أصحابها، وإيصالها إلى من يستحقها، فهم يمنحون من أموال الزّكاة بقدر ما يعملون، حتّى وإن كانوا أغنياء.
  • المؤلفة قلوبهم: وهم رؤساء العشائر الذين لا يعدّ إيمانهم قويّاً كفايةً، حيث أنّهم يمنحون من أموال الزّكاة بهدف تقوية إيمانهم.
  • الرّقاب: ومعنى ذلك شراء الرّقيق من خلال أموال الزّكاة، أو إعتاقهم، أو فكّ الأسرى، أو معاونة المكاتبين.
  • الغارمون: وأولئك هم الأشخاص الذين لديهم ديون، ولا يجدون ما يووفون به الدّيون التي عليهم، وبالتالي يعطون من أموال الزّكاة ليسدّوا ديونهم سواءً أكانت قليلةً أم كثيرةً.
  • في سبيل الله: وهم المجاهدون الذين يمنحون من أموال الزّكاة بمقدار ما يكفيهم لجهادهم، وكذكل فإنّ آلات الجهاد في سبيل الله تعالى تشترى من أموال الزّكاة.
  • ابن السّبيل: ويعدّ ابن سبيل كلّ من انقطع به السّفر وهو مسافر، وبالتالي فهو يعطى من أموال الزّكاة ما يمكنه أن يصل من خلاله إلى بلده.


منزلة الزكاة

من خصائص الزّكاة التي منحتها منزلةً عظيمةً في الإسلام، ما يلي: (5)

  • تعدّ الزّكاة الرّكن الثّالث من أركان الإسلام، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت "، متفق عليه، وقد ورد في لفظ لمسلم:" بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان ".
  • ذكرت الزّكاة مقرونةً بالصّلاة في عدّة مواضع في القرآن الكريم، وهذا إنّما يدلّ على ارتفاع شأنها، وعلوّ مكانتها، وأهمّيتها، قال تعالى:" وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ "، البقرة/43، وقال تعالى:" وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ "، البقرة/83.
  • ذكرت الزّكاة في السّنة النّبوية بشكل مخصّص، وبشرح تفصيليّ، وهذا يدلّ على علوّ شأنها في الإسلام، فقد وردت الكثير من الأحاديث النّبوية التي تحثّ على إخراجها، وتبيّن حكمها ووجوبها، وتوضّح الإثم الذي يقع على من يتركها، وتبيّن صنوف من تجب فيهم الزّكاة.
  • ذكرت الزّكاة في الشّرائع السّابقة، فقد قال الله عزّ وجلّ حينما تكلم عن إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب:" وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ "، الأنبياء/73.
  • جلبت الزّكاة مدح الله سبحانه وتعالى لكلّ من قام بها، قال تعالى:" وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا "، مريم/54-55.


المراجع

(1) بتصرّف عن فتوى رقم 31056/ زكاة الإبل والبقر والغنم شروطها وقيمتها/ 22-4-2003/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net

(2) بتصرّف عن فتوى رقم133295/ شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام/133295/مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net

(3) بتصرّف عن الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.

(4) بتصرّف عن كتاب فصول في الصيام والتراويح والزكاة/ محمد بن صالح العثيمين/ الجزء الأول.

(5) بتصرّف عن كتاب منزلة الزكاة في الإسلام/ د. سعيد بن علي القحطاني/ مطبعة السفير- الرياض/ الجزء الأول.

1,841 مشاهدة