أنواع زكاة المال

كتابة - آخر تحديث: ١٤:٤٧ ، ٥ مارس ٢٠١٩
أنواع زكاة المال

أنواع زكاة المال

لا تجب الزكاة في جميع أنواع مال المسلم، وإنّما أوجبها الله -تعالى- في أربعة أنواعٍ فقط، وفيما يأتي بيانها:[١]

  • النقود؛ وتسمّى بالأثمان، وتكون على ثلاثة أنواعٍ؛ الذهب والفضة والأوراق النقدية، ولا تجب الزكاة في النقود حتى تبلغ نصاباً، ويحول عليه الحول، حيث يكون نصاب الذهب خمسةٌ وثمانون جراماً، وقيل اثنان وتسعين جراماً، أمّا نصاب الفضة فيساوي خمسمئةٍ وخمسٍ وتسعون جراماً، وأمّا الأوراق النقدية فنصابها هو نصاب الذهب أو الفضة؛ لأنّها قد حلّت محلّهما.
  • عروض التجارة؛ ويراد بها كلّ ما أُعدّ للبيع والشراء بهدف الربح، ويشمل ذلك جميع أنواع الأموال من عقاراتٍ، وسياراتٍ، وأقمشةٍ، وأخشابٍ، ونحوه ممّا يعدّ للتجارة، ونصابها هو نصاب الذهب والفضة.
  • الخارج من الأرض من أنواع الحبوب والثمار، ولا تجب الزكاة فيه حتّى يبلغ نصاباً، ونصابه خمسة أوسقٍ.
  • بهيمة الأنعام؛ ويراد بها الإبل والبقر والغنم ضأناً كانت أم معزاً، وذلك إذا كانت سائمةً وأُعدّت للدرّ والنسل، ويشترط لزكاتها بلوغ النصاب أيضاً، حيث إن أقلّ نصابٍ للإبل هو خمسة إبلٍ، وأقلّ نصابٍ للبقر ثلاثون، وأقلّ نصابٍ للغنم أربعون.


مصارف الزكاة

حدّد الله -تعالى- مصارف الزكاة في القرآن الكريم حين قال: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)،[٢]، وفيما يأتي بيانها:[٣]

  • الفقراء؛ والفقير هو من لا يجد قوت يومه.
  • المساكين؛ والمسكين هو من له دخل لكنّه لا يكفيه قوت يومه.
  • العاملون عليها؛ فيُعطون منها بقدر عملهم؛ أي أجر المثل.
  • المؤلفة قلوبهم؛ أي الذين تستمال قلوبهم بالعطاء.
  • الغارمون؛ وهم المدينون.
  • في سبيل الله؛ ويراد بذلك إنفاق أموال الزكاة على الإعداد للجهاد في سبيل الله، وتجهيز آلاته.
  • ابن السبيل؛ وهو الذي ليس معه ما يمكنه من العودة إلى بلده، ولا يعدّ عاصياً في سفره.


وقت إخراج الزكاة

يجب على المسلم إخراج زكاة ماله على الفور إذا حلّ وقت وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلّا لمصلحةٍ أو ضرورةٍ، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها إذا ملك المسلم نصاباً، كما يجوز إخراجها قبل سنةٍ أو سنتين على هيئة رواتب شهريةٍ للفقراء إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإذا ملك المسلم أموالاً متفاوتةً بالزمن؛ كالرواتب، وأجرة العقارات، والإرث فإنّه يخرج زكاة كلّ مالٍ بعد تمام حوله، كما يمكنه جعل شهرٍ واحدٍ لإخراج زكاته إذا طابت نفسه لذلك وآثر مصلحة الفقراء، كما يجب على المسلم إخراج زكاة المال المجتمع عنده إذا بلغ نصاباً بمجرد حولان الحول عليه، حتّى وإن كان معدّاً للنفقة أو الزواج أو قضاء دَينٍ أو نحو ذلك.[٤]


المراجع

  1. الشيخ عبد الرحمن بن فهد الودعان الدوسري (2013-7-30)، "الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-25. بتصرّف.
  2. سورة التوبة، آية: 60.
  3. "تبسيط أحكام زكاة المال من الفقه الإسلامي "، www.ar.islamway.net، 2015-4-12، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-25. بتصرّف.
  4. "وقت إخراج الزكاة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-25. بتصرّف.
448 مشاهدة