الأيمان
يلجأ النّاس في أحاديثهم إلى توكيد أقوالهم للدّلالة على صِدق ما يقولون إلى حلف الأيمان؛ فالأيمان جمع يمين؛ واليمين هو لفظ توكيدٍ لقولٍ أو فعلٍ بذِكر معظّمٍ بصفةٍ مخصوصةٍ وألفاظٍ مخصوصةٍ، وسُمّي اليمين بهذا الاسم نسبةً إلى اليد اليُمنى؛ لأنّ الحالف يرفع يده اليمنى عند الحلف.
حلف اليمين يجب أن يكون بلفظ الجلالة الله أو بصفةٍ من صفاته أو اسمٍ من أسمائه الحُسنى وما عدا ذلك من الحلف بغير الله فهو محرّمٌ وشركٌ. قال صلى الله عليه وسلم:"من كان حالفًا؛ فليحلف بالله أو ليصمت"؛ فيُحرم الحلف باستخدام الألفاظ التالية: والنبي، وحياتك، والأمانة، والكعبة، والمصحف وما شابهها من الأيمان.
وجوب كفارة اليمين
يُقصد بها التكفير عن اليمين التي نطق بها، وهناك ثلاثة شروطٍ لوجوب الكفارة إذا حلف بالله ثُمّ نقض اليمين أو حلف بالله على أمرٍ ما ووجد أن غيره أفضل منه وهي:
- أنْ تكون اليمين منعقدةً أيّ أنّ الحالف كان مُدركًا للفظ اليمين قاصداً الحلف على أمرٍ يُمكن تحقيقه في المستقبل. قال تعالى:"لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان"؛ فدّلت على وجوب الكفارة على اليمين المنعقدة أمّا من تعوّد على اليمين وتكرر على لسانه فلا كفارة عليه.
- أنْ يكون الشخص مختارًا لحلف اليمين بعيدًا عن أيّ ضغطٍ أو إكراهٍ.
- أنْ يقع من الحالف الحنث باليمين؛ أي يخالف ما حلف عليه أو عنه مختارًا للحنث؛ أمّا من نسِي أو أُكرِه على الحنث فلا تجب عليه الكفارة.
كفارة اليمين
كفارة اليمين جاء النّص القرآنيّ بتحديدها وهي على التّرتيب والتخيير؛ وهي:
- إطعام أو كسوة عشرة مساكين.
- تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ من رِق العبودية.
- صيام ثلاثة أيامٍ متتابعةٍ.
فعلى المسلم الحانث بيمينه البدء بالأولى؛ فإنْ عجِز عنها ينتقل للثانية؛ فإنْ عجز عنها فعليه بالصِّيام.
كيفية إطعام عشرة مساكين
الإطعام هي الكفارة الأولى لحنث اليمين المُنعقدة المقصود حنثُها، ويكون لعدد عشرة مساكين؛ والإطعام كما اشترطت الآية الكريمة:"فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم" أيّ من أفضل الطعام الذي يتناوله من حنث بيمينه هو وأهله وجبةً واحدةً لكل فردٍ من العشرة مساكين.
كما أنّ جمهوراً من علماء المسلمين وجدوا أنّه لا ضرر بدلاً من إطعام العشرة مساكين وجبة عوضاً عن ذلك يُعطى لكل فرد منهم قيمة هذه الوجبة، وعادةً ما تُحدّد بسعر الكيلوجرام من الطعام الأساسي لأهل البلد؛ كالقمح، أو الأرز، أو التمر، أو ما سواها، وتدفع له القيمة نقداً.