تعريف الطلاق الرجعي
هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق الرجعة، وتكون هذه الرجعة بلا عقد أو مهر، وبدون رضا الزوجة، والرجعي يكون دون الطلقة الثالثة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فبمجرد طلاقه إياها فإنّها تبين منه، ولا تكون له عدة عليها.[١]
شروط الرجعة
من شروط الرجعة الآتي:[٢]
- أن يكون الطلاق دون العدد المسموح شرعاً، والذي يمتلكه الزوج، فالحر يملك ثلاث طلقات في حين أنّها اثنتان للعبد، فلا تحل المرأة له إذا استوفى عدد الطلقات حتّى تنكح زوجاً غيره.
- أن تكون المطلقة قد دخل بها زوجها.
- أن يكون الطلاق بلا عوض، إذ إنّ العوض في الطلاق إنّما كان لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج، وذلك لا يحصل لها مع الرجعة، فلا تحل للرجل إلا برضاها وبعقد جديد.
بماذا تحصل الرجعة
تحصل الرجعة عند الحنفية بالقبلة أو المس لشهوة حتّى وإن كان الزوج لا ينوي إرجاعها، وإذا حصلت الرجعة فإنّها تعود لعصمته، ويباح للزوج من زوجته الاستمتاع والسفر، أما عند الحنابلة فلا تكون المراجعة إلا بالجماع، وعند المالكية والشافعية فلا يجوز له الاستمتاع بها، كتقيبل ونحوه، ولا يجوز له النوم إلى جانبها، أو السفر معها.[٣]
أحكام الطلاق الرجعي
من أحكام الطلاق الشرعي الآتي:[٢]
- للزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت لم تنقضي عدتها حق المسكن والملبس والنفقة، كما أنّ للمطلقة الرجعية أن تتزين للزوج، وله الحق في أن يجامعها، وأن يرث إحدهما الآخر.
- للزوج حق في أن يراجع طليقته دون رضاها أو رضا وليّها.
- عدة المرأة في الطلاق الرجعي ثلاث حيضات، وينتهي الطلاق عند طهور المرأة من الحيضة الثالثة، وهنا لا يجوز للزوج أن يرجعها إلّا بعقد، ويشمل هذه العقد مهر جديد، وشاهدي عدل، وإذن الولي، ويكون هذا الطلاق بائن بينونة صغرى.
- المرأة إذا عادت بعد طلاق رجعي إلى زوجها فإنّه بذلك تعود إلى ما تبقى من عدد الطلقات.
المراجع
- ↑ "الطلاق الرجعي وما يتعلق به من أحكام"، إسلام ويب، 8-1-2006، اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2018. بتصرّف.
- ^ أ ب مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، صفحة 316-317. بتصرّف.
- ↑ " حدود العلاقة بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي"، إسلام ويب، 31-7-2011، اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2018. بتصرّف.