محتويات
مشروعية العقيقة
تُعَدّ العقيقة من المندوبات التي ندبها الشارع على الوالد للمولود بعد ولادته؛ وتكون بذبح شاة أو شاتَين باختلاف جنس المولود،[١] وفي هذا المقال توضيح لكيفيّة توزيعها، وما إذا كان يجب على الوالد أن يتصدّق بجميعها، أو ببعضها، أو أن يتصدّق بها مطبوخة، أو نيّئة.
كيفيّة توزيع لحم العقيقة
اتّفق العلماء على أنّ كيفيّة توزيع لحم العقيقة لا تختلف عن كيفيّة توزيع لحم الأُضحية؛ إذ إنّهما يتمثّلان بإراقة دمٍ واحدٍ يُحكم عليه بالاستحباب، وكما أنّ العقيقة لا تختلف عن الأُضحية في الصفة والشروط، فهي لا تختلف عنها أيضاً في كيفيّة توزيع اللحم، إلّا أنّ العلماء اختلفوا في تحديد الوجوه والمصارف التي يُؤدّى إليها اللحم، وذهبوا في خِلافهم إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها آتياً:[٢]
- القول الأوّل: ذهب المالكيّة إلى استحباب الجَمع في لحم العقيقة؛ بين الأكل، والإطعام، والصدقة، دون تقدير أيٍّ منها بقَدرٍ مُعيّنٍ؛ واستدلّوا على ذلك بقول الله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)،[٣] وقوله أيضاً: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)،[٤] ويُستدلّ من ذلك على أنّ الأكل والإطعام ذُكِرا بصورةٍ مُطلقةٍ دون تقييدٍ؛ ممّا يعني أنّ الأكل أو الإطعام يُحقّقان المشروع.
- القول الثاني: قال الحنفيّة، والحنابلة باستحباب تقسيم لحم العقيقة إلى أثلاثٍ؛ ثلث للصدقة، وثلث للإهداء، وثلث للأكل؛ واستدلّوا على ذلك بقول الله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)؛[٤] والذي يُستدلّ منه على أنّ مصارف الهدي ثلاثة أصنافٍ، فكذلك العقيقة.
- القول الثالث: ذهب الشافعيّة إلى القول بأنّ لحم العقيقة يُقسَم إلى نصفين: نصف للمُضحّي، ونصف للصدقة؛ وقد استدلّوا على قولهم بقول الله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)؛[٣] ووجه الاستدلال من الآية السابقة أنّ العقيقة كالهدي؛ تأخذ الحُكم ذاته، وقد ذكر الله في الآية صنفيَن، هما: المُضحّي، والفقير؛ ممّا يعني أنّ لحم العقيقة يُقسَم بينهما مُناصَفة.
حُكم طبخ العقيقة
اختلف العلماء في بيان حُكم طبخ لحم العقيقة، وذهبوا في ذلك الى قولَين، فيما يأتي بيانهما:
- القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة باستحباب طبخ لحم العقيقة جميعه، وما سيتمّ التصدُّق به، وما سيتمّ إعطاؤه للفقراء، وقالوا بكراهة إرسال اللحم نيّئاً.[٥][٦]
- القول الثاني: قال الحنفيّة بجواز طبخ العقيقة، أو جَعْلها نيّئةً، سواءً في الأحوال جميعها؛ إن كانت للأكل، أو التصدُّق، أو الإهداء.[٦]
وتجدر الإشارة إلى استحباب عدّة أمورٍ وردت في السنّة النبويّة عند طبخ العقيقة، بيان البعض منها آتياً:[٧]
- يُسَنّ أن تطبَخ العقيقة بشيءٍ حُلوٍ؛ لِما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه، عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعْجِبُهُ الحَلْوَاءُ والعَسَلُ).[٨]
- يُسَنّ طبخ الشاة دون رِجلها؛ إذ يُسَنّ إعطاء الرِّجل للقابلة، كما فعلت فاطمة -رضي الله عنها- بأمرٍ من الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-.
- يُسَنّ ألّا يُكسَر عَظم الشاة، بل يتمّ قَطعه من مِفصَلِه.
حُكم الوليمة في العقيقة
اختلف العلماء في حُكم جَعْل العقيقة وليمةً؛ بحيث يُطبخ اللحم، ويُدعى الناس إليه، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما فيما يأتي:
- القول الأوّل: ذهب المالكيّة إلى كراهة جَعْل العقيقة وليمةً؛[٩] إذ لم يرِد ذلك الفِعل عن السَّلَف الصالح -رضي الله عنهم-، وتجنُّباً للتفاخر والمُباهاة، ورد في مذهب الإمام مالك: "ويُكره جَعْلها وليمةً، ويدعو لها الناس كما يفعله الناس، وإنّما كُرٍه لمخالفته لفعل السلف، وخوف المباهاة والمفاخرة".[١٠]
- القول الثاني: ذهب كلٌّ من الشافعيّة، والحنابلة إلى القول بجواز الوليمة في العقيقة،[٩] واستحبّ الشافعيّة الإرسال إلى الفقراء على سبيل الهدية، واشترط الحنابلة في الوليمة ألّا تُؤدّي إلى العُجب والفخر.[١٠]
التفضيل بين العقيقة والتصدُّق بثمنها
بيّن العلماء أنّ العقيقة أفضل من التصدُّق بثمنها وإن كانت قيمة الصدقة أكثر من العقيقة ذاتها؛ إذ إنّ المقصود من العقيقة يتمثّل بالذبح، ولم يُفضّل أحدٌ من العلماء التصدُّق بالقيمة على أداء العقيقة؛ إذ إنّها السنّة النبويّة المُتَّبعة التي قُرِنت بالصلاة في قول الله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،[١١] كما بيّن ذلك الإمام ابن القيِّم -رحمه الله-، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: "والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك".[١٢]
للمزيد من التفاصيل عن العقيقة الاطّلاع على مقالة: ((ما هي العقيقة)).
المراجع
- ↑ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك (24/2/2015)، "مشروعية العقيقة"، alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-4-2020. بتصرّف.
- ↑ اسماء بنت محمد ال الطالب (2012)، احكام المولود في الفقه الاسلامي (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الصميعي، صفحة 575-578. بتصرّف.
- ^ أ ب سورة الحج، آية: 28.
- ^ أ ب سورة الحج، آية: 36.
- ↑ احمد بن عبدالرحمن الساعاتي، الفتح الرباني في نرتيب مسند الامام احمد (الطبعة الثانية)، دار احياء التراث العربي، صفحة 132، جزء 13. بتصرّف.
- ^ أ ب "طبخ العقيقة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 18-3-2020. بتصرّف.
- ↑ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع، بيروت: دار الفكر، صفحة 595، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 5614، صحيح.
- ^ أ ب د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 749، جزء 4. بتصرّف.
- ^ أ ب "اقوال العلماء في جعل العقيقة وليمة"، www.islamweb.net، 17-7-2005، اطّلع عليه بتاريخ 18-3-2020. بتصرّف.
- ↑ سورة الكوثر، آية: 2.
- ↑ حسام الدين عفانة (2003)، المفصل في أحكام العقيقة (الطبعة الأولى)، صفحة 93 -94. بتصرّف.