طريقة حساب تقسيم الميراث

كتابة - آخر تحديث: ٠:٤٠ ، ١٩ يناير ٢٠١٦
طريقة حساب تقسيم الميراث

الميراث

كما ذكر في الحديث عن مفهوم الميراث في الإسلام أنّ مسألة توزيع الإرث مسأله دينية إسلامية بحتة، فقد اهتم الدين الإسلامي بمسألة توزيع الأموال والممتلكات والديون على الورثة من الأهل بعد وفاة الشخص، ويختلف الميراث من دين الى دين ومن مجتمع الى مجتمع، وديننا الحنيف فرض العدل ووضح القوانين الضابطة لتوزيع إرث المتوفى في حال كتب وصية أو لم يكتب، لمنع المشاكل المختلفة بين أفراد الأسرة.


كيفية توزيع الميراث

ورد ذكر الميراث في كتاب الله الكريم امتثالاً لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا". بحيث يتم توزيعه بالشكل التالي:

  • ميراث الزوج: يعطى الزوج الميراث في حالتين؛ الأولى إذا توفيت زوجته ولم يكن لديها ولد منه أو من غيره فمقدار ميراثه النصف، والثانية إذا توفيت زوجته وكان لديها ولد منه أو من غيره فمقدار نصيبه من الميراث الربع.
  • ميراث الزوجة: يتم إعطاء الميراث للزوجة في حالتين؛ الأولى إذا توفي زوجها وكان لديه ولد منها أو من غيرها فمقدار نصيبها الثمن، والثانية إذا توفي زوجها ولم يكن لديه ولد منها أو من غيرها فنصيبها الربع.
  • ميراث الأب: يتم إعطاء الميراث للأب في ثلاث حالات، الأولى يرث السدس فرضاً إذا كان للمتوفي وارث بالتعصب كالإبن وابن الإبن ، والثانية يرث فيها كل التركة إذا لم يكن للمتوفي ورثة لا من ذكور ولا من إناث، ويرث السدس إذا كان للمتوفي ورثة من الإناث وترث الأنثى النصف، وباقي التركة يتم توزيعها على باقي الفروض.
  • وأخيراً فإنّ الإرث يقسم حسب النكاح؛ كإرث الزوجة لزوجها أو إرث الزوج لزوجته، وحسب النسب؛ كالأخوة والأبوة والعمومة، وحسب وصية المتوفي.


حقوق المتوفي على الورثة

بحيث يجب على الورثة القيام بعدد من الحقوق للمتوفي، وتتضمن ما يلي:

  • قضاء دين المتوفي.
  • عدم الإسراف أو البخل في تجهيز كفن المتوفي ليظهر بصوره لائقة.
  • دفع الرهن والزكاة عن المتوفي.
  • إعطاء الإرث لغير الوارث بمقدار الثلث أو أقل أو للوارث بإجازة الورثة.
  • تقسيم الإرث حسب النسبة وحسب القرابة.


تقسيم الورثة إلى فئات

وتتضمن الفئات التالية:

  • أصحاب الفروض فرضاً إن وجدوا، ويأخذون حصتهم من التركة حسب النصيب المحدد لكل منهَم، وهم مقدمون على سواهم من الورثة، كالأب والأم والزوج والزوجة، والجدة سواء لأمه أو لأبيه، والأخ لأمه، والأخت لأمها.
  • قسم يرث بالتعصيب فقط أي بلا تقدير، فتكون لهم نسب محددة ويأخذون باقي التركة بعد توزيع أصحاب الفروض.
  • قسم يرث مرة واحدة في الفرض فيكون من أصحاب الفروض، ومرة بالتعصيب، فيجوز الفرض بينهما وهم حصراً الأب والجد.
  • قسم يرث مرة بالفرض ومرة بالتعصيب، ولا يجوز أن يتم الجمع بينهما، وهذه الفئة محصورة للنساء، وتتضمن البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب مهما كثروا.
1,467 مشاهدة