الطَّلاق
الطَّلاق لغة مأخوذ من الإطلاق، وهو التَّرك والإرسال، وشرعاً هو حلُّ عقد الزَّواج، وإنهاء العلاقة الزَّوجيَّة، وهو جائز في الكتاب والسُّنَّة، ومكروه عند عدم الحاجة إليه، ويقع الطَّلاق من الزَّوج البالغ العاقل الرَّاشد بمجرَّد التَّلفُّظ به، سواء أكان مازحاً أم جادَّاً في قوله.
أنواع الطلاق
- الطَّلاق الرَّجعي: هو الطَّلاق الّذي يُحلُّ للزوج أن يُرجع زوجته فيه ما دامت في فترة العدَّة، دون رضاها ودون مهر وعقد جديدين، وهو يقع بعد الطَّلقة الأولى أو الثَّانية في فترة العدَّة، وللزَّوجة الحقُّ في النَّفقة والسَّكن على الزَّوج أثناء فترة العدَّة.
- الطَّلاق البائن: هو نوعان:
- الطَّلاق البائن بينونة صغرى: هو الطَّلاق الَّذي لا يحلُّ للزوج فيه إرجاع زوجته إلَّا برضاها وبعقد ومهر جديدين، ويصبح الطَّلاق الرَّجعي بائناً بعد انقضاء فترة عدَّة الطَّلقة الرَّجعيَّة الأولى أو الثَّانية.
- الطَّلاق البائن بينونة كبرى: هو الطَّلاق الَّذي لا يحلُّ للرَّجل إرجاع زوجته فيه إلَّا بعد زواجها من رجل آخر دون تخطيط مُسبق، ووفاة ذلك الزَّوج أو طلاقها منه وانتهاء عدَّتها، وبعقد ومهر جديدين وبرضاها، وهو الطَّلاق المكمِّل للثَّلاث؛ أي يقع هذا الطَّلاق بعد الطَّلقة الثَّالثة.
عدَّة الطَّلاق
العدَّة لغة من العدِّ وهو الإحصاء، وعدَّة الطَّلاق شرعاً هي مدَّة محددَّة شرعاً تتربّصها المرأة بعد طلاقها من زوجها، ولا يحلُّ لها الزَّواج في هذه المدّة، وهي واجبة عليها بالإجماع. شُرعت العدَّة لأسباب متعدِّدة منها: التأكدُّ من براءة الرَّحم من الحمل حتَّى لا تختلط الأنساب، وإعطاء فرصة للزَّوجين في فترة العدَّة حتَّى يراجع الزَّوج نفسه ويُرجع زوجته؛ وذلك حفاظاً على البيت المسلم.
تختلف مدَّة عدة الطَّلاق باختلاف حالة المرأة، وتأتي في وجوه عدَّة بيَّنها الشَّرع كالآتي:
- إذا طُلِّقت المرأة قبل الدُّخول بها فلا عدَّة عليها إطلاقاً، ويحلُّ لها أن تتزوّج فور طلاقها.
- إذا طلِّقت المرأة وهي حامل فإنَّ عدَّتها تنتهي بوضع حملها؛ سواء أطالت المدَّة أم قصُرت، لقوله تعالى: (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطَّلاق:4]
- إذا طُلِّقت المرأة بعد الدُّخول بها وكانت من ذوات الحيض فإنَّ مدَّة عدَّتها هي ثلاث حيضات كاملة سواء أطالت مدَّة هذه الحيضات أم قصُرت، ويعني ذلك أن يأتيها الحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثانية وتطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثالثة وتطهر، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ). [البقرة:228]
- إذا طُلِّقت المرأة وهي لا تحيض، سواء أكان ذلك بسبب صغرها أو كبر سنِّها، فعدِّتها هي ثلاثة أشهر قمريَّة، لقوله تعالى: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطَّلاق:4].