الزكاة
الزَّكاة أحد أركان الإسلام الخمسة حسب ما جاء في الكتاب والسُّنة، وقد قُرنت الزَّكاة بالصلاة في القرآن الكريم في اثنين وثمانين موضعًا؛ ممّا يدُّل على عظيم مكانة الزَّكاة وأنّها متصلةٌ برِباطٍ وثيقٍ بالصَّلاة، حتى قال الصِدّيق وخليفة الرَّسول الأول أبو بكر الصِّديق:"لأقاتلنّ من فرّق بين الصَّلاة والزَّكاة".
الزَّكاة الرُّكن الثالث من أركان الإسلام، وقد أجمع المسلمون على فرضيتها وعلى كُفر كُلِّ من جحدها، وقِتال من منع إخراجها، قال تعالى:"وأقيموا الصَّلاة وآتوا الزكاة". وقد فُرضت الزكاة في السَّنة الثانية للهجرة النّبويّة؛ حيث أرسل النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم- السُّعاة لقبض الزَّكاة وجمعها وتوزيعها على أهلها ومن يستحقها
وقد تكرّر ذِكر الزَّكاة في القرآن الكريم اثنتين وثلاثين مرَّةً، والزَّكاة واجبةٌ في الأموال النَّامية وهي على نوعين:
- صنفٌ ينمو بنفسه كالماشية والحرث والزَّرع.
- صنفٌ ينمو بالإدارة والبيع والشِّراء كعروض التِّجارة والنَّقدين.
الحكمة من مشروعية الزَّكاة
- تطهير المال المُزكّى من الدَّنس وتحصينٌ له من المقت والآفات والمحق.
- الإحسان إلى العباد ومدّ يد العون والمساعدة للمحتاجين والفقراء والمساكين.
- تحقيق معنىً من معاني العبودية لله سبحانه وتعالى.
- تطهير النَّفس البشريّة من أسوأ الطِّباع والأخلاق ألا وهي الشُّح والبخل.
- امتحان الله سبحانه للغنيّ وصاحب المال بإخراج الزَّكاة من ماله.
- تقليل مظاهر العوز والفقر في المجتمع وبالتالي تقليل معدّلات الجريمة.
أحكام في الزَّكاة
- من وجبت عليه الزَّكاة وتُوفي قبل إخراجها؛ وَجب إخراجها من تركته فالزَّكاة لا تسقط بالوفاة.
- المال المُعدّ للاقتناء أو الاستعمال لا زكاة فيه مثل الدار للسَّكن، والأثواب للباس، وأثاث المنزل والسّيارات.
- المال المُعدّ للإيجار مثل البيوت والعقارات والسيارات لا زكاة في أصله، ولكن تجب الزَّكاة في أُجرته في حال بُلوغها النِّصاب وحال عليها الحول.
- يُستحب دفع الزَّكاة إلى الأقارب المحتاجين؛ لما في ذلك من تقريب للصلة بينهم، وتحقيق هدف الزَّكاة وهو المساعدة.
- يجوز دفع الزَّكاة إلى شخصٍ واحدٍ فقط.
- أصنافٌ لا يجوز دفع الزَّكاة لهم وهم:
- بنو هاشم، وآل العباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب؛ فهم آل النَّبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه.
- المرأة الفقيرة المتزوجة من رجلٍ غنيٍّ.
- الأقارب الملزمين من المُزكّي بالإنفاق عليهم.
- الآباء والأجداد، وفروعهم من الأولاد وأولادهم.
- الزوجة.
- وجوب التيقّن لمن تدفع الزكاة قبل دفعها؛ فلو دفعها لمن ظنه مستحقاً لها ثمّ ثبت له العكس لا تجوز له.