حكم شراء الذهب بالدين

كتابة - آخر تحديث: ١٦:٤٥ ، ١٥ أغسطس ٢٠١٨
حكم شراء الذهب بالدين

حكم شراء الذهب بالدين

لا يجوز بيعُ الذهب، أو الفضة إلا إذا تمّ قبضهما في المجلس دون تأخير في الاستلام، كما لا يجوز أن يبقى شيء من ثمنها مؤجلاً، وتُقاسُ على الفضة العملةُ النقدية، فلا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل بعض الثمن، كما لا يجوز تأخير استلامه بعد دفع ثمنه، وقد استدلّ العلماء على هذا الحكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه (لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثلًا بمثلٍ، ولا تَشُفُّوا بعضَه على بعضٍ، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجزٍ، إلا يدًا بيدٍ).[١]أمّا إذا اختلفت الأصناف مثل أن يُباعَ الذهبُ بالنقد فيجوز التفاوت في قدر ما يُدفع عوضاً عن شراء أو بيع أحدهما، ولكن شريطة أن يُدفعَ الثمنُ كاملاً في المجلس قبل التفرق، أمّا إذا بقي شيء فيعتبر ذلك من الربا المحرم.[٢]


حكم شراء الذهب بالتقسيط

أمّا شراء الذهب بالتقسيط فلا يجوز، لأنّه من البيوع الفاسدة وغير الجائزة، لأنّ شرطَ بيع الذهب بالذهب أن يكونَ مقدارُ كل منهما متماثلاً، وأن يكونَ القبض في المجلس دون تأخير، وإذا تمّ شراء الذهب بالنقد فيُشترَط أن يكونَ القبض في المجلس.[٣]


حكم اقتراض الذهب

قد أجاز العلماءُ اقتراضَ الذهب، واشترطوا عند سداده أن يردَّ المدينُ مثيلَه في الوزن، وهذه هي أفضل طريقة لسداد دين الذهب، وأقربها للعدل، ويجوز أن تكونَ هناك زيادة في وزن الذهب الذي يتمُّ سداده بشرط أن لا يكونَ هناك شرط، أو توافق على ذلك بين الدائن والمدين، وقد اعتبر العلماءُ كلَّ ما يُكال، ويوزن من الذهب مثلياً، وليس قِيَمياً، لأنّه يمكن ردُّ مثله، وشبيهه بسبب تواجده في الأسواق، أو القدرة على تصنيع مثله، أو ما يقاربه شكلاً، أمّا إذا دخلته الصناعة فيعتبر قيمياً، وليس مثلياً، ويجوز للمقترض أن يردَّ قيمة الذهب الذي اقترضه نقداً بحسب قيمته يوم سداده.[٤]


المراجع

  1. رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن أبي سعيد الخدري ، الصفحة أو الرقم: 1584، خلاصة حكم المحدث صحيح .
  2. "هل يجوز شراء الذهب مع بقائه عند البائع حتى يُكمل ثمنه ؟"، الإسلام سؤال وجواب ، 2011-1-29، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-31. بتصرّف.
  3. "حكم بيع الذهب التقسيط "، إسلام ويب، 2007-10-18، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-31. بتصرّف.
  4. "إقراض الذهب على أن يرد مثله في الوزن والشكل"، الإسلام سؤال وجواب ، 2009-7-24، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-6. بتصرّف.
630 مشاهدة