كيف تحسب عدة المتوفي عنها زوجها

كتابة - آخر تحديث: ١٦:٣٨ ، ٧ ديسمبر ٢٠١٥
كيف تحسب عدة المتوفي عنها زوجها

العِدَّة

العِدَّة من أحكام الشَّريعة الإسلاميّة والتي تُفرض على المرأة في حال فارقت زوجها بطلاقٍ أو خُلعٍ أو فسخٍ أو مات عنها ضمنَ اعتباراتٍ معيّنة، وينطلق على الزَّوجة سواءً كانت بالغةً أو صغيرةً بحيث يوطأ من في مثل عمرها.


والحِكمة من مشروعيّة العِدَّة هي التأكد من خُلو الرَّحم من الحمل كي لا يحصل اختلاطٌ للأنساب، وفي حال الطَّلاق فالعِدَّة فرصةٌ للزَّوج المُطلِّق مراجعة زوجته والإبقاء على الحياة الزَّوجيّة والحِفاظ على الأُسرة.


المعتدّات من النساء

والمُعتدَّات من النِّساء على ستِّ حالاتٍ هنّ:

  • الحامل.
  • المتوفي عنها زوجها من غير حملٍ منه.
  • الحائض وقد فورقت في الحياة.
  • الحائل وهي المرأة التي لا تحيض لصغرٍ أو كِبرٍ في السِّن وقد فورقت في الحياة.
  • المرأة التي ارتفع حيضها لغير سببٍ معروفٍ وفورقت في الحياة.
  • زوجة المفقود.


عِدَّة المتوفي عنها زوجها

المرأة التي توفي عنها زوجها سواءً كانت الوفاة قبل الدُّخول بها أو بعده؛ فعليها أنْ تعتدَّ لقوله تعالى: "والَّذين يُتوَفَّون منكم ويذرون أزواجًا يتربَّصنّ بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا"، ولِعِدَّة المتوفي عنها زوجها لها أحوالٌ، كما يلي:

  • إذا كانت الزَّوجة غير حاملٍ؛ فعِدَّتُها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، سواءً كانت وفاة الزَّوج قبل الدُّخول أو بعده، وسواءً كانت هي كبيرةً في السِّن أم صغيرةً.
  • إذا كانت الزَّوجة حاملًا عند وفاة زوجها؛ فعدَّتها تنتهي بولادة حملها مهما طالت مدَّة الحمل أو قَصُرت.
  • الأَمة عدّتها نصف عِدَّة الحُرَّة إذا كانت غير حاملٍ أيّ أنّ عدَّتها شهران وخمسة أيامٍ بلياليها، وهذا ما أجمع عليه الصَّحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-.


أحكام عِدَّة الوفاة

  • يجب على المرأة المتوفي عنها زوجها أنْ تعتدَّ في المنزل الذي مات زوجها فيه؛ فلا يجوز أنْ تترك هذا المنزل إلا لعذرٍ كالخوف على نفسها من الضَّرر في حال البقاء، أو كان المنزل مستأجرًا وأُجبرت على تركه إلى غير ذلك من الأسباب، قال -صلى الله عليه وسلم-: "اعتدَّي في البيت الذي أتاكِ فيه نعي زوجكِ".
  • يُباح للمرأة المُعتدَّة الخُروج من بيتها لقضاء حاجاتها الضَّروريّة في حال لم يكنْ لها معينٌ ويكون في النَّهار لا في اللَّيل؛ لأنّ اللَّيل سببٌ للشُّبهات.
  • يجب على المُعتدَّة الإحداد؛ وهو اجتناب المرأة للزِّينة من الأصباغ والحناء والحُلِّي والعطور والثِّياب التي تُلفت النَّظر.
  • المرأة المُعتدَّة لا تلبس لباسًا خاصًّا للإحداد، وإذا خرجت من العِدَّة لم يلزمها أنْ تفعل شيئًّا أو تقول شيئًّا.
935 مشاهدة