حينما يضيق الحال بالزوجين فلا يطيق أحدهما الآخر، ولا يتقبل رأيه بسبب وجود اختلافاتٍ في العادات أو في وجهات النّظر، وحينما يرى الزوجان أنَّ بيتهما أصبح سجناً لهما، وأنّ استمرار الحياة أصبح بينهما مستحيلاً، يكون الحلّ وقتها الطلاق بعد الأخذ بكلّ الاسباب التي تسبقه، فقد أحلّه الله عزّ وجلّ ليكون هو الحلّ بعد أن تنفذ منهما كلّ الحلول، ولكنّ أبغض الحلال عند الله عزّ وجلّ هو الطلاق، فقد جعلهُ الله يمرّ بثلاث مراحل، بقصد التروّي وإعادة النّظر من كلا الطّرفين، كما وقد أمرنا بأن لا نقبل على هذه الخطوة إلا بعد التفكير والتمحيص.
والطلاق في اللغة هو: الْحَل وَرَفْعُ الْقَيْدِ، وهو اسم مصدره التَّطْلِيقُ، وأصله: طَلُقَتِ الْمَرْأَةُ تَطْلُقُ فَهِيَ طَالِقٌ بِدُونِ هَاءٍ، وَرُوِيَ بِالْهَاءِ (طَالِقَةٌ) إِذَا بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَيُرَادِفُهُ الإِْطْلاَقُ، يُقَال: طَلَّقْتُ وَأَطْلَقْتُ بِمَعْنَى سَرَّحْتُ، وَقِيل: الطَّلاَقُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا طَلُقَتْ، وَالإِْطْلاَقُ لِغَيْرِهَا إِذَا سُرِّحَ، فَيُقَال: طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ، وَأَطْلَقْتُ الأَْسِيرَ، وَقَدِ اعْتَمَدَ الْفُقَهَاءُ هَذَا الْفَرْقَ، فَقَالُوا: بِلَفْظِ الطَّلاَقِ يَكُونُ صَرِيحًا، وَبِلَفْظِ الإِْطْلاَقِ يَكُونُ كِنَايَةً. (1)
وأمّا الطلاقُ فقهيّاً فهو حلّ عَقْدُ النّكاحِ بلفظٍ صريح، كأن يقول الزّوج لزوجته " أنتِ طالق"، أمامها، أو في غيابها، أو أمامَ القاضي، وله عدّة ألفاظ أخرى. (2)
محتويات
كيفية عدة المطلقة
إنّ العدّة في معناها كما عرفها الدردير:" مدّة معيّنة شرعاً لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها زوجها من النّكاح "، وعلى المرأة أن تجلس في بيتها بعد طلاقها من زوجها ولا تخرج منه و لا تخطب زوجاً آخر حتى انقضاء العدّة، لقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ "، الطلاق/1. (3)
وإنّ للعدّة شكلين، عدّة المرأة المطلقة، وعدّة المرأة المتوفّى عنها زوجها، وهي على النّحو التالي:
عدة المطلقة
إذا تمّ الطلاق قبل الخلوة الشّرعية فلا يكون للمرأة عدّة، بدليل قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً "، الأحزاب/49، حيث يحلّ لها أن تخطب وتتزوّج بعد الطلاق مباشرةً. (4)
أمّا في حال تمّ الطلاق بعد الخلوة الشّرعية، فإنَّ لذلك أحكاماً خاصّةً، وهي: (3)
- إذا كانت المرأة حاملاً، فإنّ عدّتها تكون حتى تضع حملها، حتّى وإن كانت في شهرها التّاسع، فإذا طلقت وكانت حاملاً، ثمّ أنجبت المولود بعد الطلاق بيوم واحد تكون قد انتهت مدّة عدّتها.
- إذا كانت المرأة من ذوات الحيض وهي غير حامل، فإنّ عدّتها تكون ثلاث حيضات كاملات.
- إذا كانت المرأة لا تحيض لكبر سنها أو لصغرها، فإنَّ عدّتها تكون ثلاثة أشهر.
عدة المتوفى عنها زوجها
تكون مدّة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام بلياليها، إذا لم تكن حاملاً، أمَّا إذا كانت حاملاً فتكون مدّة عدّتها حتى تضع حملها، سواءً أقصرت المدّة أم طالت، وذلك لقوله تعالى:" وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ "، الطلاق/4. (5)
أنواع الطلاق
إنّ للطلاق أنواعاً مختلفةً حسب النّظر إليها، فهو من حيث الصّيغة نوعان: صريح وكنائي، ومن حيث الأثر النّاتج عنه نوعان: الرّجعي والبائن، ويقسم البائن إلى: بائن بينونة كبرى وصغرى، وهو من حيث صفته نوعان: سنّي وبدعي، ومن حيث وقت وقوع الأثر النّاتج عنه ثلاثة أنواع: منجز، ومعلق على شرط، ومضاف إلى المستقبل. (1)
ويمكن تفصيل الطلاق من حيث الأثر النّاتج عنه كما يلي:
الطلاق الرجعي
الطلاق الرّجعي: هو ما يجوز معه للزوج ردّ زوجته في وقت عدّتها من غير استئناف عقد، فإذا طلق الرّجل زوجته رجعيّاً حلّ له العودة إليها في العدّة بالرّجعة، دون عقد جديد، فإذا مضت العدّة عاد إليها بعقد جديد فقط. (1)
الطلاق البائن
الطلاق البائن: هو رفع قيد النكاح في الحال، والطلاق البائن على قسمين: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى. أمّا البائن بينونة صغرى فيكون بالطلقة البائنة الواحدة، وبالطلقتين البائنتين، فإذا كان الطلاق ثلاثاً، كانت البينونة به كبرى مطلقاً، سواءً أكان أصل كلّ من الثّلاث بائناً أم رجعيّاً بالاتفاق. ففي حال طلق الرّجل زوجته طلقةً واحدةً بائنةً أو طلقتين، فإنّه يجوز له العودة إليها في العدّة وبعدها، ولكن ليس بالرّجعة، ولكن بعقد جديد.
وفي حال طلقها ثلاثاً كانت البينونة كبرى، ولا يحلّ له العودة إليها حتى تقضي عدّتها وتتزوّج من غيره، ويدخل بها، ثمّ تبين منه بموت أو فرقة، وتنقضي عدّتها، فإذا حصل ذلك كان له أن يعود إليها بعقد جديد، وذلك لقوله تعالى:" فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ "، البقرة/260. (1)
طرق أخرى للطلاق
وهناك طرق أخرى للطلاق، ولكنها لا تحدث إلا في حالات خاصّة، وهذه الطرق هي:
الخُلع
وهو أن يُطلق الرجل زوجته مع تنازل الزّوجة عن حقوقها، وتلجأ إليه المرأة التي لا تطيق العيش مع زوجها، وهذا جائز في الإسلام، فكما أنّ الله عزّ وجلّ منح الرّجل الحقّ في الطلاق إذا كره المرأة، وأصبحت الحياة بينهما مستحيلة، فكذلك أعطى المرأة التي تكره زوجها وتنفر منه الحقّ في طلب الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، وذلك لقول الله تعالى:" فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "، البقرة/229. (6)
طلاق القاضي
في بعض الأحوال يجوز للقاضي أن يطلق نيابةً عن الزّوج رفعاً للضرر الواقع على المرأة، مثل حال الإيلاء، أو الإعسار بالنّفقة ونحو ذلك، فإذا طلق القاضي في الأحوال التي يجوز له التطليق فيها، فإنّ طلاقه يكون نافذاً، ويقع بائناً لا يملك الزّوج فيه الرّجعة، إلا في حالة الطلاق على المولى والمعسر عند بعض العلماء، فإنّه يكون رجعيّاً. (7)
أحكام الطلاق
إنّ للطلاق أحكاماً مختلفةً، وهي: (2)
- الطلاق وجوباً: وهو يحلف الرّجل أن لا يطء زوجته، وتمضي عليه أربعة أشهر دون ذلك، ففي هذه الحال يجب عليه الطلاق، لقول الله تعالى:" لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "، البقرة/226-227.
- الطلاق ندباً: وهو أن يشتدّ الخلاف بين الزّوجين، وتطول مدّته، فيستحبّ الطلاق لكليهما.
- الطلاق جوازاً: وهو أن توجد حالة تقتضي الطلاق، مثل دفع بعض الضّرر، أو جلب بعض النّفع للزوجين، فيجوز حينها أن يتطلقا.
- حرمة الطلاق: وهو أن يكون الزّوج غير قادر على الزّواج في حال طلق زوجته، ويخاف بشدّة على نفسه من الوقوع في الحرام، فيحرم عليه الطلاق.
- كراهيّة الطلاق: وفي هذه الحالة يكون بين الزّوجين وئام وصلاح، وكلّ واحد منهما يقوم بحقوق صاحبه، ففي هذه الحالة يكره الطلاق لهما.
الحكمة من العدة
شرع الله عزّ وجلّ العدّة لتحقيق معانٍ مختلفة، منها: التأكّد من براءة الرّحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئين في رحم واحد، ممّا يؤدّي إلى اختلاط الأنساب وفسادها، وتعظيم فكرة الزّواج وإظهار قدرها وشرفها، إطالة زمان الرّجعة للمطلق، لعلّ هذا الوقت يجعله يندم وبالتالي يجد زماناً يمكنه أن يراجع زوجته فيه، وإظهار مكانة الزّوج وأثر فقدانه من خلال منع الزّينة و التّبرج، ولذلك شرع الإسلام الحداد عليه أكثر من الوالد أو الولد، والاحتياط لحقّ الزّوج، والقيام بحقّ الله الذي أوجبه، وليس المقصود من العدّة مجرّد براءة الرّحم، بل إنّ ذلك واحد من مقاصدها وحكمها. (1)
المراجع
(1) بتصرّف عن الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.
(2) بتصرّف عن كتاب النكاح والطلاق أو الزواج والفراق/ جابر بن موسى الجزائري/ مطابع الرحاب/ الطبعة الثانية.
(3) بتصرّف عن فتوى رقم 28634/ من أحكام عدة المطلقة/16-2-2003/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(4) بتصرّف عن فتوى رقم 30449/ عدة المطلقة غير المدخول بها/ 5-4-2003/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(5) بتصرّف عن فتوى رقم 5267/ تختلف عدة المتوفى عنها زوجها باختلاف حالها./17-2-2004/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(6) بتصرّف عن فتوى رقم 20199/ متى يحق للمرأة طلب الخلع/ 29-7-2002/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(7) بتصرّف عن فتوى رقم 195459/ حكم طلاق القاضي في المحكمة/ 7-1-2013/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net