العلاقة الزوجيّة علاقة متواصلة دائمة وليست بأمر حادث للحظة بل هو تغيير جذري في ما نحن عليه وبداية جديدة تحمل في ثناياها تجارب لم نخضها سابقاً من السعادة والحزن من الشعور بالمسؤوليّة وبناء للأسرة وعادةً ما يعتبر الزّواج منبّئاً لهذا المستقبل بما يشمل من خبطة وعقد قران وحفلة عرس وحديثنا اليوم يتمحور حول الخطبة تعريفها ومشروعيتها وأسس العلاقة بين الخاطب و المخطوبة .
الخطبة : خطب المرأة بالكسر أي طلب من وليّها تزويجها له وهي طلب الرّجل المرأة أو طلب المرأة الرجل للزّواج وهو أمر شرعه البارئ قبل الارتباط ليتعرف كل من الخطيبين على الآخر . والخطبة اتّفاق مبدئي على الزّواج ، ووعد واجب احترامه ، وتعتبر أولى خطوات الزّواج ، ويحق لكل منهما التّراجع عنها متى شاء.
أنواع الخطبة :
الخطبة الصريحة : طلب الرجل المرأة إلى نفسه أو إلى غيره
التعريض بالخطبة : وهي التعريض للمرأة المتوفّى زوجها بشعوره برغبة الزّواج منها
أحكام في الخطبة و مشروعيّتها :
1- لا يتم انعقاد الزّواج بالخطبة أو بقراءة الفاتحة ولا بوعد بالزّواج أو قبض شيء على حساب المهر فهي أمور لا تحلّل ما كان محرّماً قبلها .
2- التّراجع عن الخطبة ليس أمراً له حكم قضائي ولكن يعد صاحبه آثماً لإخلافه الوعد
*مشروعية الخطبة : دلّت الآيات الكريمة في كثير من السور على مشروعيّة الخطبة كما ورد ذلك صريحاً في أحاديث النّبي عليه الصلاة والسلام ومن السّنة إخفاء الخطبة لكي لا يكون هنالك إساءة للمخطوبة في حال تراجع الخاطب عن الخطبة، ولكي لا يزهد الخاطبون بها .
- يجوز للمرأة أن تخطب رجلاً إلى نفسها إذ ارتضته فالثيّب ترسل إلى من اختارته رسولاً تحفظه على أمرها وسرها ، أو أن تأمر الولي بتزويجها .
- تسن في الخطبة الإستخارة فقد كان رسولنا الكريم يستخير في جميع أمره ويعلّم أصحابه الإستخارة في جميع الشؤون . فعلى كل إنسان أن يطلب العون والرّضا من الله تعالى في جميع الأمور .
رؤية المخطوبة والنظر إليها : يسن النّظر للمخطوبة ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النّظر للوجه وذلك لأنّ الوجه ليس بعورة ولكن النّظر للمخطوبة واقع تحت الشروط الآتية
شروط النظر إلى المخطوبة :
1. النظر إلى ما ليس بعورة أي النّظر إلى وجهها وكفيها . وله بتكرار النّظر للحاجة ولو كان فوق ثلاث ، حتى يتبيّن له هيئتها ، فإن لم يحتج إليه حرم لأنّ الضابط في ذلك الحاجة .
2. إذ لم تعجبه المخطوبة سكت ولم يقل لا أريدها ، لأنّ السكوت إذا طال يعني الإعراض ، وضرر السكوت دون ضرر لا أريدها .
3. حل النظر مشروط بخلو المرأة من النّكاح أو العدّة ، لأنّها تكون على ذمّة زوجها ولا مبرّر للنظر.
4. أن يغلب على ظن الخاطب الإجابة فإن غلب على ظنّه عدم الموافقة فلا يحل له النّظر وكذلك عزمه على النّكاح .
5. لا يجوز الخلوة بالمخطوبة لأنّها محرمة ولا يؤمن مع الخلوة حدوث المحظور . إذ ما انتفى أحد هذه الشروط حرّم النّظر لعد وجود مبرّر له.