حكم غصب الأرض
يُعتبَرُ اغتصابُ الأرض من أصحابها من كبائر الذنوب والمعاصي، وهو أمر مُحرَّم في الشريعة، لما فيه من أكلٍ لأموال الناس بالباطل، ومن الأدلة على تحريم الغصب ما جاء في السنة النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام: (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)،[١] فمن غصبَ أرضاً من صاحبها توجَّبَ عليه أعادتُها إليه، وإذا بنى عليها الغاصبُ بناءً توجبَ عليه هدمُه، أو إعادة الأرض إلى صاحبها بعد تعويضه عن الضرر الذي سببه البناء عليها، أو بيعه البناء بعوضٍ، أو ما يتراضى عليه الطرفان، وبما يضمن عودة الأرض إلى صاحبها.[٢]
حكم الصلاة في الأرض المغصوبة
ذهب بعضُ العلماء، ومنهم الحنابلة إلى حُرمة الصلاة في الأرض التي غُصِبَت من أصحابها، وبطلانها، وعلّة تحريمِ الصلاة فيها تحريمُ اللّبث، والمقام فيها، وذهبَ أكثر علماء الأمة إلى جواز الصلاة في الأرض التي اغتُصِبت مع ترتُّبِ الإثمِ على من صلّى فيها، وهذا قول الأئمة الثلاثة، وقد رجح العلامةُ الشيخ ابنُ عثيمين رحمه الله قولَ جمهور العلماء، وذلك في كتاب الشرح الممتع، لأنّ الشرعَ لم ينهَ عن الصلاة في الأرض المغصوبة، إنّما كان النهيُ عن معصية الغصب، وهذا خارج عن إرادة الإنسان.[٣]
حكم التصرف في الأرض المغصوبة
إنّ التصرُّفُ في الأرض المغصوبة فلا يجوز، وإنّ أيّة منافعَ يَحُوزُها الغاصبُ من الأرض فإنّ عليه أن يردَّ قيمتَها إلى صاحبها الأصلي، ولا قيمةَ لما تحمّله الغاصبُ من مالٍ في الأرض، وأمّا التصرّفُ في الأرض المغصوبة بالبيع فلا يجوز، ويكون البيع في هذه الحالة باطل، لأنَّ الغاصبَ باعَ ما لا يملكُه، وعلى الغاصبِ أن يردَّ ثمنَ الأرض المغصوبة إلى صاحبها، وأمّا نفاذُ عقد بيع الأرض فقد اختلف فيه العلماء، ما بين نفاذه من عدمه، وهذا إن أجازَ المالكُ الأصلي المغصوبُ البيعَ.[٤]
المراجع
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن سعيد بن زيد، الصفحة أو الرقم: 1610، خلاصة حكم المحدث صحيح .
- ↑ "حكم تصرف الغاصب في الأرض المغصوبة / فتوى رقم 3299"، الموقع الرسمي لدائرة الافتاء الأردنية ، 2017-5-23، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-15. بتصرّف.
- ↑ "الأرض المغصوبة وحكم الصلاة فيها "، إسلام ويب، 2001-3-26، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-15. بتصرّف.
- ↑ "حكم الشرع في تصرفات الغاصب في الأرض المغصوبة"، إسلام ويب، 2008-1-15، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-15. بتصرّف.