محتويات
النفقة الواجبة على الزوج
تتضمن النفقة الواجبة على الزوج وفق ما قرر فقهاء الأمة الإسلامية عدة أمور منها المسكن الصالح الذي يحقق للزوجة وأولادها الراحة ويصون حرمتهم وكرامتهم، وكذلك اللباس الذي يدفع عن الزوجة والأولاد برد الشتاء، وحر الصيف، ويمنع عنهم الابتذال، ويكون مماثلاً للباس غيرهم من الجيران والأقارب، ومن وجوه النفقة كذلك توفير الطعام المناسب الذي يتناوله الناس بدون أن يكون فيه إسراف أو تقتير وبما يمنح الزوجة والأولاد الصحة والعافية، ويدرئ عنهم الأمراض، وكذلك على الزوج أن يوفر لأسرته الدواء والعلاج عند حاجتهم إلى ذلك، وأن يصرف على تعليمهم.[١]
حكم النفقة على الزوجة والأولاد
أفتى علماء الأمة الإسلامية بوجوب أن ينفق الرجل على زوجته مستدلين على ذلك بكتاب الله وسنة نبيه الكريم، وإجماع الأمة، فمما دل على وجوب النفقة في حق الزوج ما جاء في قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ).[٢]ومن السنة النبوية المطهرة قوله عليه الصلاة والسلام لهند بن عتبة: (خذِي ما يكفيكِ وبنيكِ بالمعروفِ).[٣]وذلك حينما جاءته تسأله عن حكم أخذها من مال زوجها بسبب بخله وشحه، ويكون الأخذ من مال الزوج بالمعروف وبما يحقق للزوجة والأولاد الكفاية، وقد استثنى العلماء من وجوب النفقة الزوجة الناشز، وكذلك الزوجة التي لم تصل مرحلة البلوغ .[٤]
حكم النفقة على المرأة العاملة
يتوجب على الرجل النفقة على زوجته حتى لو كانت زوجة عاملة، ولا يحق له أن يأخذ من راتبها شيئا إلا إذا طابت نفسها به، وهذا الأمر يكون عندما تشترط الزوجة على زوجها العمل، أما إذا لم تشترط الزوجة ذلك عند عقد الزواج ثم بدا لها أن تعمل فيما بعد فللزوج أن يأذن لها بذلك، وفي تلك الحالة يكون له الحق في أن يأخذ من راتبها قدراً معينا بالمعروف، وبما يتفق عليه الطرفان بسبب أن عملها يستنفذ وقتا يعتبر من حقه عليها.[٥]
المراجع
- ↑ "ماهية النفقة الواجبة على الزوج "، إسلام ويب ، 2008-10-9، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-21. بتصرّف.
- ↑ سورة الطلاق ، آية: 7.
- ↑ رواه الألباني ، في صحيح أبي داود ، عن عائشة أم المؤمنين ، الصفحة أو الرقم: 3532، خلاصة حكم المحدث صحيح .
- ↑ الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك (2017-2-28)، "حكم النفقة على الزوجة"، شبكة الألوكة ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-21. بتصرّف.
- ↑ "هل يجب على الزوج النفقة على زوجته العاملة ؟ وهل له أن يأخذ من راتبها ؟ / فتوى رقم 126316"، الإسلام سؤال وجواب ، 2009-1-26، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-21. بتصرّف.