أحكام اللقطة

كتابة - آخر تحديث: ٠:٤٧ ، ١٢ فبراير ٢٠١٩
أحكام اللقطة

اللُقَطة وأحكامها

اللُقطة في الاصطلاح الشرعيّ هي المال الذي ضلّ عن صاحبه، وله أحكامٌ ومسائل مبسوطةٌ في أبواب الفقه الإسلاميّ، انطلاقاً من رعاية التشريع الإسلاميّ للمال وحرصه على حماية الملكيّة الفرديّة.[١]


مسائل اللُقطة الفقهيّة

تتعدّد مسائل اللقطة بتعدّد حالاتها وقيمتها ومكان العثور عليها، وبيان ذلك كالآتي:[٢]


اللقطة ذات القيمة الكبيرة

خصّ العلماء اللُقطة ذات القيمة الكبيرة بأحكامٍ خاصةٍ، وفيما يأتي بيان البعض منها:

  • إنّ اللقطة إن كانت لها قيمةٌ كبيرةٌ يجب على وجدها والتقطها أن يعلن عنها مدّة عامٍ، ويتحرّى ذلك صباحاً ومساءً في المكان الذي عثر عليها فيه، والأماكن التي حوله، ثمّ يُعرّف عنها كُلّ يومٍ مرّةً واحدةً، ثمّ كُلّ أسبوعٍ مرّةً، ثمّ كُلّ شهرٍ مرّةً، ويُقصد بالتعريف عنها أن يقول من فقد مالاً أو متاعاً، ولكن دون أن يُسمّيه أو يذكر قدره وتفاصيله، فإن بان له صاحب اللقطة دفعها إليه.
  • أفتى أهل العلم من منطلق مواكبة التشريع لتطورات الحياة بأنّه يُكتفى بالإعلان عنه في وسائل الإعلام الحديثة مرّةً بعد مرّةٍ.
  • إذا لم يظهر صاحب اللقطة طيلة العام، فإنّ من عثر عليها بين خيارين:
    • إمّا أن يتملّك المال الملتقط وينتفع به؛ فإذا ظهر صاحبه دفعه إليه، وإن كان قد استهلكه دفع له قيمته، ولكنّه في هذه الحالة يضمن قيمته ولو هلك بآفةٍ سماويّةٍ.
    • إمّا أن يبقى محتفظاً به حتى يظهر صاحبه، فيعطيه له، وفي هذه الحالة لا يضمنه الملتقط إلّا إذا ظهر منه تقصيرٌ في حفظه أو الاعتداء عليه.


مسائل فقهيّةٌ أخرى

تتعلّق باللقطة عدّة أحكامٍ شرعيةٍ، بيان البعض منها فيما يأتي:

  • إذا كان المال الملتقط قليلاً لا يجب على ملتقطه الإعلان عنه لمدّة عامٍ، بل يكتفى بمدّةٍ يغلب على ظنّ من وجده أنّ صاحب المال قد أعرض عنه، وله أن يتملّكه أو يحفظه على النحو الذي سبق ذكره.
  • إذا عثر على المال في أرضٍ مملوكةٍ أو عقارٍ مملوكٍ، وجب عليه إعطاء المال الملتقط لمالك الأرض أو العقار؛ وذلك لأنّ الظاهر أنّه مملوكٌ لصاحب الأرض أو العقار.
  • إذا استطاع الذي عثر على المال التعرف على صاحبه وجب عليه إعطاء المال إليه دون تعريفٍ به وإعلانٍ عنه؛ لأنّه لا يُعدّ لقطة بمعرفة صاحبه.
  • تسقط المسؤوليّة عن ملتقط المال إذا قام بتسليمه للجهة الرسميّة المختصّة بمثل هذه الأمور.
  • ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ اللقطة التافهة التي لا تهوى إليه النفوس ولا تتطلع لتملّكها، ولا قيمة لها عند متوسطي القدرة المالية يباح التصرف بها وحيازتها في الحال.[٣]


المراجع

  1. محمد المنجد (10-8-2000)، "أحكام اللقطة"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 7-2-2019. بتصرّف.
  2. نوح القضاة (31-7-2012)، "ماذا يفغل الشخص بالمال الذي وجده في الطريق"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 7-2-2019. بتصرّف.
  3. خالد البليهد، "حكم لقطة المال"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-2-2019. بتصرّف.
706 مشاهدة