كم هي عدة المطلقة

كتابة - آخر تحديث: ١٧:١٠ ، ١٧ يوليو ٢٠١٦
كم هي عدة المطلقة

الطّلاق

يُنظّم الإسلام علاقة الرّجُل بالمرأة بجميع تفاصيلها صغيرة كانت أم كبيرة٬ ويحرص الإسلام على تكوين عائلة تقوم على أسُس ومبادئ صحيحة يسودُها الأمن والاستقرار والطمأنينة٬ ولكن في بعض الأحيان يحدُث طلاق بين الأزواج لمُختلف الأسباب٬ وكما ينظّم الإسلام علاقة الزّوج والزوجة٬ فهو أيضاً يُنظّم أمور الطّلاق وتبِعاتُهُ ومن هذه التّبعات العدّة المفروضة على المرأة بعد الطّلاق ووقتها.


عدّة الطلاق

عدّة الطّلاق قبل الدُّخول

ليس على المرأة المُسلمة الّتي تطلَّقت من زوجها عدّة٬ إذا تمّ عقد القِران بينهُما ولكن دونَ دخولِهِ بها٬ وقد ذكر اللهُ تعالى في كتابِهِ العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) [الأحزاب ٤٩]٬ كما تحصُل على نصف مهرها والدّليل في قولِهِ تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ...)[البقرة ٢٣٧].


عدّة الطّلاق بعد الدُّخول

تكون عدّة المرأة المُطلّقة الّتي فارقت زوجها ثلاثة قروء- وليس ثلاثة شهور- إذا كانت من اللواتي ما زلن يحضن٬ ولم تكن حاملاً أو انقطع حيضها لتقدُّمها بالعُمر٬ والمقصود بالقروء أو القرء الحيضة٬ فبعد أن تحيض المرأة ثلاثة حيضات وتتأكّد من خلو الرّحم من الحمل فبمرور تلك الفترة تكون المرأة قد أتمّت عدّتها المفروضة عليها٬ ولو طلّقها الزّوج أثناء حيضها فلا تُعتبر تلك حيضة٬ بل عليها أن تنتظر ثلاث حيضات كاملات بعد أن يُفارقها.


عدّة الطّلاق للحامل

تكونُ عدّة المرأة لوقت وضع حملِها٬ فإذا أنجبت طفلها تنتهي عدّتها٬ وتكون قد أتمتها.


عدّة الطّلاق للمرأة الّتي انقطع حيضها

قد يقعُ الطّلاق بعد أن ينقطع حيض المرأة٬ وإذا انقطع حيضها ووقعَ الطّلاق فتكونُ عدّتها ثلاثة شهور٬ أمّا إذا عادَ حيضها بعد بلوغها سنّ الخمسين سنة٬ فيُعتبر ذلك حيضاً وتُصبح عدّتها كعدّة المرأة الّتي تحيض٬ وإذا وجدت دماً بعد عُمر السّتين سنة فلا يُعتبرُ ذلك حيض.


أحكام العدّة للمُطلّقة

  • لا يجوز زواجُها من رجُل آخر حتّى تنتهي عدّتها.
  • لا يجوز لطليقها مُعاشرتها٬ أو مُساكنتها أو الخُلو بها أو النّظر إليها أثناء العدّة.
  • يُمكن أن تعتّد في بيت طليقها على أن تحتجِب عنهُ٬ ولكن الأولى أن تعتدّ في بيت أهلها.
  • لا تخرُج المرأة أثناء عدّتها من مسكنِها إلّا لحاجة أو عُذر٬ وإن خرجت دون حاجة أو عُذر تُؤثم.
  • لا يجوز خُروج المُعتدّة إلى الحج أو العُمرة.
944 مشاهدة