متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

كتابة - آخر تحديث: ٢١:٠١ ، ٤ يوليو ٢٠١٩
متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية

اختلفَ العلماء في حكم قراءةِ الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، فذهبَ جمهورُهم إلى القول بأنّها لا تَجِب في حقِّ المأموم، لأنّ الإمامَ إذا قام بها كفته، بينما ذهب آخرون إلى القول بأنّ قراءةَ المأموم للفاتحة في الصلاةِ الجهريةِ خلفَ الإمام إنّما هي واجبة، وتصحُّ صلاةُ المأمومِ إذا تركَ قراءةَ الفاتحة، أخذاً برأي من أفتى بتركها، وكذلك تصحُّ الصلاةُ إذا ترك قراءةَ الفاتحة ناسياً، أو دخل المسجد مسبوقاً، فأدرك الركوعَ ولم يقرأ الفاتحةَ، والقول بوجوب قراءة الفاتحة في حقِّ المأموم رجّحه ابن باز، لما جاء في السنة النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام: (لعلكم تقرؤون خلف إمامِكم قلنا: نعم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحةِ الكتابِ فإنه لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بها).[١][٢]


متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

أمّا الوقتُ الذي يقرأُ فيه المأمومُ الفاتحة فقد أفتى العلماءُ بأنّ على الإمام أن يتركَ فسحةً من الوقت للمأمومين، لقراءة الفاتحة، وتكون هذه السكتةُ بعد قراءة (ولا الضالين ، آمين )، وهو ما حفِظَه، ونقَلَه الصحابيُّ سمرة بن جندب رضي الله عنه، وقد وردت تلك السّكتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أمّا إذا لم يترك الإمام تلك السكتةَ فإنّ على المأموم أن يقرأَ الفاتحةَ في أيّ وقت، وحتى لو ترك الإنصات للإمام، لأنّ قراءةَ الفاتحةِ لا تستغرقُ وقتاً طويلاً.[٣]


رأي آخر في قراءة المأموم خلف إمامه

ذهب بعض العلماء إلى القول بأنَّ حكمَ القراءة خلفَ الإمام إنّما هو حكم منسوخ، وممّن ذهبَ إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله مستدلاً بما جاء في السنة النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ انصَرفَ من صَلاةٍ جَهرَ فيها بالقراءةِ فَقالَ هل قرأ مَعيَ أحدٌ منكُم آنفًا ؟ فَقالَ رجلٌ نعَم يا رسولَ اللَّهِ قالَ إنِّي أقولُ ما لي أنازَعُ القُرآنَ قالَ فانتَهى النَّاسُ عنِ القراءةِ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فيما جَهرَ فيهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالقراءةِ منَ الصَّلواتِ حينَ سمِعوا ذلِك من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ)،[٤] وقد ردّ العلماء على هذا الاستدلال بقولهم إنّ الجملة "فانتهى الناس عن القراءة" إنّما وردت عن ابن شهاب الزهري، ولم ترد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبذلك فإنّ هذا القول لن يكون حجّةً، وقد وردّ بأنّ أبا هريرة كان يأمرُ بقراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام، كما أنّ النهيَ يُحمَلُ على القراءة الجهرية، أو قراءة ما زاد عن الفاتحة من السور.[٥]


المراجع

  1. رواه ابن باز ، في فتاوى نور على الدرب لابن باز ، عن عبادة بن الصامت ، الصفحة أو الرقم: 12/307، خلاصة حكم المحدث صحيح .
  2. "حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية"، الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-27. بتصرّف.
  3. "كيف أقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة إذا لم يسكت الإمام / فتوى رقم 244"، الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء الأردنية ، 2009-4-9، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-27. بتصرّف.
  4. رواه الألباني ، في صحيح أبي داود ، عن أبي هريرة ، الصفحة أو الرقم: 826، خلاصة حكم المحدث صحيح.
  5. "هل كانت قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية واجبة أول الأمر ، ثم نُسخت / فتوى رقم 231217"، الإسلام سؤال وجواب ، 2015-7-13، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-27. بتصرّف.
709 مشاهدة