حكم الصلاة في الظلام
أفتى علماء الأمة الإسلامية بإباحة الصلاة في الظلام، دون كراهةٍ أو استحبابٍ، واستدلّ أصحاب هذا الرأي على قولهم بما جاء في السنّة النبوية من فعل النبيّ عليه الصلاة والسلام، إذ قالت السيدة عائشة -رضي الله عنها-: (فَقَدْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)،[١] فدلّ ذلك الحديث على أنّ النبيّ صلّى في الظلام، ولو كانت الصلاة في الظلام مكروهةً لما فعلها النبيّ، كما كان من عادة المسلمين في الأصل الصلاة في الظلام؛ لأنّ المساجد والبيوت كما قالت السيدة عائشة لم يكن فيها مصابيح وقتئذٍ، أمّا ما يرويه البعض من كراهة الصلاة في الظلام فهو ضعيفٌ لا أصل له ولا دليل، فالصلاة في الظلام ليست بركنٍ ولا شرط للصلاة، فهي أمرٌ مباحٌ، وقد تكون مكروهةً في حالةٍ واحدةٍ فقط؛ وهي أن يخشى المصلي تشويش ذهنه في الظلام، أو يخشى من الظلام نفسه، وقد يكون في المقابل مستحباً إذا كان يزيد خشوع المسلم في صلاته.[٢]
من مكروهات الصلاة
تكره في الصلاة عدداً من الأفعال؛ منها: الالتفات يميناً وشمالاً دون حاجةٍ، ورفع البصر إلى السماء، والصلاة بحضرة الطعام، والصلاة بمدافعة الأخبثين، وافتراش اليدين عند السجود، والعبث في الصلاة؛ كتشبيك الأصابع وفرقعتها.[٣]
شروط صحّة الصلاة
شروط صحّة الصلاة التي إذا فقد أيّاً منها تبطل الصلاة؛ فهي تسعة شروطٍ، منها شروط عامةٌ، وأخرى خاصةٌ، أمّا الشروط العامّة فهي:[٤]
- الإسلام.
- العقل.
- التمييز.
وأمّا الشروط الخاصة بالصلاة فهي:[٤]
- النية.
- استقبال القبلة.
- دخول الوقت.
- الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.
- الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان.
- ستر العورة.
المراجع
- ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 169، صحيح.
- ↑ "حكم الصلاة في مكان مظلم "، www.islamweb.net، 2011-5-2، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-17. بتصرّف.
- ↑ الشيخ د. عبد الله بن حمود الفريح (2016-5-4)، "مكروهات الصلاة "، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-17. بتصرّف.
- ^ أ ب "شروط صحة الصلاة "، www.islamqa.info، 2007-10-27، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-17. بتصرّف.