محتويات
حُكم تعدد الزوجات في الإسلام
أجمع علماء الأمّة الإسلاميّة وفقهاؤها على إباحة تعدد الزوجات؛ فللرجل في الإسلام أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة؛ مثنى، وثلاث، ورباع، بأن يجمع بينهنّ في وقت واحد، شرط ألا يزيد عن أربع،[١] أمّا دليل مشروعية تعدد الزوجات فجاء في كتاب الله في قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)،[٢] وعلى الرغم من أنّ الإسلام أباح التعدد لأسباب وظروف خاصة، ففي المقابل رغّب في الاقتصار على امرأة واحدة إذا خشي الرجل من عدم قدرته على تحقيق العدل بين نسائه.[٣]
أسباب تعدد الزوجات
إن لتعدد الزوجات في الإسلام أسباباً عامّة وأخرى خاصّة، فمن أسبابه العامة أنه وسيلة لصون النساء من الانحراف والابتذال؛ خاصة حينما يزيد عددهن على عدد الرجال، وفي التعدد تقوية للأمّة الإسلاميّة وتكثير لعددها، أما أسباب التعدد الخاصة، فمنها: عقم المرأة أو إصابتها بالمرض الذي يمنعها عن تلبية رغبات زوجها، ومن أسبابه أيضاً سوء طباع الزوجة، بحيث تمتنع عن إجابة طلب زوجها، أو عدم قدرتها على مجاراة قدرته الجنسيّة؛ إما بسبب كراهتها للجماع، أو لكِبر سنّها، أو طول مدة حيضها،[٣] كما يحتاج الرجل إلى التعدد في حالة السفر، حيث يضطر لأن يغيب عن زوجته شهوراً أحياناً، فيشقّ عليه ذلك، فيكون في التعدد توسعة عليه.[٤]
شروط إباحة تعدد الزوجات
أباحت الشريعة الإسلاميّة للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة بشروط معينة، منها: أن تتوفر لديه القدرة البدنية على الجماع،[٣] وكذلك القدرة على أن يعدل بين زوجاته، كما يشترط أن تتوفر لديه القدرة المالية للإنفاق على زوجاته بما يشمل الطعام والملبس والمسكن، فإذا كان متزوجاً امرأة واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثاً، حُرِّم عليه أن يزيد على ذلك العدد بالزواج من أخرى، إذا لم تتوفر لديه القدرة على الزواج والإنفاق، كما يُشترَط للتعدد أن يكون محصوراً بأربع نساء، وألا تشترط المرأة عند عقد النكاح ألا يتزوج الرجل بأخرى غيرها؛ حيث يجب على الزوج الوفاء في تلك الحالة بذلك الشرط، فإذا تزوج بأخرى كان للزوجة الحق في فسخ عقد النكاح، كما تستطيع المرأة رفع أمرها للقاضي لفسخه إذا شعرت بتحقق الضرر عليها من زواج الرجل بامرأة ثانية.[٤]
الحكمة من تعدد الزوجات
الأصل في الزواج التعدد ضمن شروط وضوابط في الشريعة الإسلاميّة، وهي سنّة الرسول عليه السلام، فمن تزوج بأخرى عليه أن يعدل بينهما؛ وذلك بتأمين سُبل العيش الكريمة لهم بالتساوي، فعند إباحة الإسلام للتعدد كان لذلك حِكم عظيمة وكثيرة، يُذكر منها:[٥]
- تشديد الإسلام في تحريم الزنا تشريعاً للزواج.
- الامتثال لأوامر الله تعالى العالم بمصالح العباد وحاجياتهم.
- إصابة الزوجة بمرض مُزمن أو أن تكون عقيماً لا تُنجب.
- تجنب المشاكل التي تتسببها الزوجه، وعدم تحملها للواجبات والحقوق الزوجية.
- اختلاف طبيعة الرجل عن المرأة؛ فالرجل لديه القدرة على الإنجاب بصورة أوسع مقارنةً بالمرأة.
موانع تعدد الزوجات
وضعت الشريعة الإسلاميّة ضوابط لتعدد الزوجات؛ حفاظاً على المجتمع، ومنعاً لقطيعة الرحم والشحناء بين الأقارب، حينما نهت أن يجمع بين المرأة وأختها، أو المرأة وعمتها أو خالتها.[٣]
شُبهات الداعين لمنع تعدد الزوجات والرد عليها
إن من الشبهات التي يثيرها المعارضون لمفهوم تعدد الزوجات أنه يسبب المشاكل والعداوة بين الضرائر، ولأن الضرر هذا يُزال كان لا بد من منع تعدد الزوجات بزعمهم، وقد أجاب علماء الأمّة على تلك الشبهة بأن الضرر قد يتحقق حتى مع وجود زوجة واحدة، بينما ليس بالضرورة أن يكون موجوداً في حال وجود أكثر من زوجة، كما أن ثبوت حصول ضرر قليل لا يعني أن ذلك شر، إضافةً إلى ذلك فإن للمرأة أن تشترط السكن في بيتٍ خاصٍ بها، ولا يستطيع الرجل إجبارها على السكن مع غيرها، ومن الشُّبَه التي يثيرها المخالفون أيضاً اعتراضهم على إباحة التعدد للرجل في حين تُمنَع منه المرأة، ولا شك بأن تلك الشبهة مرودة عليهم؛ لأن إباحة التعدد للمرأة يحط من كرامتها، كما يكون سبباً لتضييع الأنساب، وتدمير روابط الأسرة، وانحلال روابط الأبوّة مع الأولاد، فالمرأة هي مستودع تكوين النسل، فإذا اشترك أكثر من رجل في تكوينه ضاع نسب الأولاد، وحصل التفكك الأسري.[١]
المراجع
- ^ أ ب "حكم تعدد الزوجات والحكمة منه"، www.islamqa.info، 29-4-2002، اطّلع عليه بتاريخ 27-1-2019. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية: 3.
- ^ أ ب ت ث "شروط تعدد الزوجات من كتاب موسوعة الفقه الإسلامي"، www.al-eman.com ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-14. بتصرّف.
- ^ أ ب د. عبدالجبار فتحي زيدان (24-11-2013)، "تعدد الزوجات في الإسلام"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 27-1-2019. بتصرّف.
- ↑ "حكمة الإسلام في إباحة تعدد الزوجات"، www.fatwa.islamweb.net، 26-2-2006، اطّلع عليه بتاريخ 7-2-2019. بتصرّف.