تعدد الزوجات
لم يشرع الله سبحانه وتعالى الزواج إلّا لهدفٍ سامٍ نبيل، فالجنس البشريُّ لا يمكن أن يستمر دون وجود تلك العلاقة المقدّسة بين الجنسين، كما أن كثيراً من الأهداف والحاجات النفسيّة والبيولوجيّة كالمودة، والتراحم، والسكينة لا تتحقّق إلّا بوجود تلك العلاقة ضمن إطارها الشرعيّ الذي وضعته الشّريعة لها، وضمن أطر وضوابط تلك العلاقة المقدّسة شرع الله تعالى مسألة تعدّد الزوجات لمن يرغب من الرجال في الزواج بأكثر من امرأة في حياته، فما هو معنى تعدّد الزوجات؟ وما هي أدلّة مشروعيّته؟ وما هي آراء الناس حيال هذه المسألة؟
معنى تعدد الزوجات
يُشير مفهوم تعدّد الزوجات إلى زواج الرجل من أكثر من زوجة، فمن تزوّج اثنتين أو ثلاث أو أربع نساء كان وفق هذا المفهوم معدّداً للزّوجات، ويكون الزواج من المرأة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة وفق الشروط والأحكام نفسها التي تكون في عقد الزواج الأوّل.
أدلّة مشروعيّة تعدد الزوجات
لا شكّ بأنّ مشروعيّة تعدّد الزوجات واردةً في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء:3]، وكان سبب نزول هذه الآيات أنّ الرجل تكون عنده اليتيمة التي يكفلها، وعندما تكبر يرغب في نكاحها، فيظنّ أنّ رعايته لها، وكفالته إيّاها تعدل مهر مثلها من النّساء، فنزلت الآيات الكريمة تحثّ على العدل والقسط في اليتامى، ومن خاف ألّا يقسط إليهم، أو يدفع مهر من يرغب في نكاحهنّ، فله أن يتزوّج من النساء الأخريات مثنى وثلاث ورباع على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه الكريم.
وفق هذا المفهوم فإنّ للزوج أن يتزوّج بأكثر من امرأة في حياته، فقد يكون الدّاعي إلى ذلك حاجته النفسيّة والجسديّة، أو رغبته في المزيد من البنين، وفي كلّ الأحوال لا حرج في تعدّد الزّوجات شرعاً بشرط أن يحقّق المسلم العدل بين نسائه اللاتي يتزوجهنّ.