محتويات
تعدد الزوجات
رغَّب الإسلام كلّ رجل بالزواج من امرأة واحدة، وهذا هو الأصل في غالبيّة الأوقات، لمن خاف من عدم العدل بين زوجاته في حالة تعدّدهن، فتعدّد الزوجات من الأمور النادرة في المجتمع الإسلامي، حيث يلجأ إليه الإنسان عند الحاجة إليه، ولم توجبه الشريعة على أحد، وإنّما أباحته بشروط خاصّة، ولأسباب معيّنة.
أسباب تعدد الزوجات
أباح الله عزوجل التعدّد رحمة بالعباد، وتحقيقاً للمصالح العظمى التي تعود على الزوجين والأمّة بالخير والنفع، ومن أهمّ أسباب تعدّد الزوجات ما يأتي:
أسباب التعدد العامة
- معالجة حالة قلّة الرجال وكثرة النساء، وصيانة للنساء من الانحراف والابتذال.
- تكثير النسل الذي فيه خير للأمّة، فيكثر من يعبد الله وحده، وتقوى به الأمّة.
أسباب التعدد الخاصة
- زيادة القدرة الجنسيّة عند بعض الرجال، فلا تكفيهم زوجة واحدة لأسباب عدَّة، أهمّها: كبر السن، أو كراهيتها للجمال، أو طول مدّة حيضها، أو قبحها.
- معاناة المرأة من العقم، أو سوء الأخلاق، فقد تكون عقيمة لا تلد، ولا تُلبّي احتياجات زوجها ورغباته في الإنجاب، أو سيّئة الخلق لا تمكِّن زوجها من نفسها.
- كره الزوج زوجته بسبب نزاع بينه وبينها، أو بينه وبين أهلها، فيشتدّ الأمر بينهما، ويتعصّب كلّ منهما لرأيه ووجهة نظره، ويستعصي عليهما حل مشاكلهما.
- معاناة الزوجة من عيب ينفّر الزوج، حتّى لا يستطيع الحصول على مقصود النكاح: كالبرص، والخرس، والجذام، والجنون، وقروح سيالة، وعيوب في الفرج، واستطلاق البول، والإيدز، والسل، والريح المنكرة، والبخر في الفم، وشلل في الجسم أو الأعضاء، وما إلى ذلك.
شروط تعدد الزوجات
شرّع الله عزّوجل للرجل أن يتزوّج بأربع نساء فقط بشروط، أهمّها ما يأتي:
- أن يكون الرجل قادراً بدنيّاً، حتّى يتمكّن من الجماع مع زوجته الجديدة، ولديه قدرة ماليّة حتّى يتمكّن من الإنفاق، وقدرة على العدل بين زوجاته، فإن خاف ألّا يعدل بين زوجاته، فليس له أن يتزوّج إلا واحدة، أو ما ملكت يمينه؛ لأنّ ملك اليمين لا يجب عليه القسم لها.
- عندما أباحت الشريعة الإسلاميّة تعدّد الزوجات نهت أن يكون ذلك بين الأقارب الذين تجمعهم صلة نسب قريبة جدّاً، كالجمع بين الأختين، أو بين المرأة وخالتها أو عمّتها؛ لما ينتج عنه من قطيعة الرحم، وإشعال نار العداوة والكراهية والبغضاء بين الأقارب، لأنّ الغيرة بين الضرّائر شديدة جدّاً، فعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أنَّ رَسُولَ الله -صلّى الله عليه وسلّم- قَالَ: (لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ المَرْأةِ وَخَالَتِهَا) [متّفق عليه].