موضوع عن عيد الفطر

كتابة - آخر تحديث: ١٧:٢٠ ، ٢٣ يونيو ٢٠٢٠
موضوع عن عيد الفطر

عيد الفِطْر

جعل الله -تعالى- للعباد أيّاماً مخصوصةً من السنّة؛ لإظهار الفرح والسرور وشعائر الإسلام؛ إظهاراً لسماحة الإسلام، وتيسيره على العباد، ومن تلك الأيّام: أيّام عيد الفِطر، وعيد الأضحى،[١] وللعيد في الإسلام مكانةٌ عظيمةٌ؛ إذ يبدأ المسلم يوم عيده بتطهير بَدنه، وارتداء النظيف والجديد من الثياب، ثمّ يَشرع في التكبير، وأداء صلاة العيد؛ إيذاناً باستكمال العمل الصالح الذي بدأه المسلم في رمضان، وتأكيداً على استمراريّة العبادة بتوالي الليالي والأيّام، كما أنّ في صلاة العيد شُكراً لله -تعالى- على توفيقه عباده إلى صيام الشهر الفضيل الذي تتحقّق به مغفرة ذنوب العباد، والعِتق من النار، وتتجدّد في أيّام العيد روح الوحدة الاجتماعية بين المسلمين؛ فيكون في دَفع صدقة الفِطر سَدّاً لحاجات الفقراء في ذلك اليوم، كما تتجدّد الصِّلات الاجتماعية بين المسلمين حينما يتزاور أولو الأرحام فيطمئنّون على بعضهم، ويتبادلون عبارات المَودّة والتهاني، وتظهر روح الأُخوّة الإسلاميّة بينهم في أسمى صُورها وأجملها، فيُغيّر الله حالهم بتغيير أحوالهم، وتتحقّق فضيلة الإخلاص في نفوس الأمّة حينما يطّلع الله على قلوبهم التي تنبذ في تلك الأيّام كلّ حِقدٍ وغِلّ؛ بإظهارها معاني التكافل والرحمة الإنسانيّة، وليكون المسلمون بعودة تلك الأيّام مجتمعاً إنسانيّاً مُوحّداً في تعاضُد أفراده، وعطائه.[٢]


تسمية عيد الفِطْر بهذا الاسم

العيد لفظٌ مفردٌ، وجمعه: أعيادٌ، وهو: اسمٌ لكلّ يومٍ يجتمع فيه المسلمون، كما أنّه لفظٌ مُشتَقٌّ من العَود؛ وكأنّ المسلمين يعودون إلى ذلك العيد كلّ عامٍ، وقِيل إنّ اللفظ مُشتَقٌّ من العادة؛ لأنّ المسلمين اعتادوا شهود العيد كلّ سنةٍ، وقد ذكر ابن الأعرابيّ أنّ العيد سُمِّي بذلك؛ لتجدُّد الفرح كلّ عامٍ بحلوله وعَوده، وعن ابن عابدين أنّه سُمِّي بذلك؛ لأنّ الله -تعالى- يُعيد في تلك الأيّام عوائد الإحسان على عباده، فيكون في تلك الأيّام عَودٌ لمظاهر الفرح والسرور، ومن تلك العوائد: إفطار المسلمين بعد إمساكهم عن الطعام، ونعمة الاستمتاع بلحوم الأضاحي، وأداء طواف الزيارة بعد تأدية مناسك الحجّ، وغيرها.[٣][٤]


كيفيّة ثبوت عيد الفِطْر

أجمع أهل العلم على أنّ ثبوت موعد عيد الفِطْر يكون بثبوت الرؤية الشرعيّة لهلال شهر شوّال، فإذا لم تثبت رؤية الهلال في ليلة الثلاثين من رمضان، أكمل المسلمون صيام شهر رمضان ثلاثين يوماً؛ استدلالاً بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ أُغْمِيَ علَيْكُم فاقْدِرُوا له ثَلاثِينَ).[٥][٦]


عدد أيّام عيد الفِطْر

عيد الفِطْر يومٌ واحدٌ يُصادف الأوّل من شهر شوّال، أمّا ما جرى في العُرف والعادة من اعتبار العيد ثلاثة أيّامٍ، فهو ممّا اشتُهِر بين الناس، إلّا أنّ ما جاءت به الشريعة الإسلاميّة هو تحديد عيد الفِطْر وعيد الأضحى بيومٍ واحدٍ لكلٍّ منهما؛ ودليل ذلك إباحة صيام اليومَين: الثاني، والثالث من شهر شوّال دون كراهةٍ.[٧]


حُكم زكاة الفِطْر

فُرِضت زكاة الفِطر على كلّ مسلمٍ؛ حرّاً كان أو عبداً، ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً؛ فهي زكاةٌ واجبةٌ يُخرجها المسلم عن نفسه، وعن كلّ مَن تلزمه نفقتهم من الأقارب، بينما لا تجب زكاة الفِطر على مَن لا يملك طعاماً يزيد عن كفاية نفسه وأهله، ولا تجب على الجنين في بطن أمّه إلّا تطوُّعاً؛ استدلالاً بفِعل الخليفة عثمان بن عفّان -رضي الله عنه-؛ إذ كان يدفع زكاة الفِطر عن الأجنّة في بطون أمّهاتهم، ويُستدَلّ على وجوب زكاة الفِطْر بما ورد في السنّة النبويّة من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (فَرَضَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ -أوْ قالَ: رَمَضَانَ- علَى الذَّكَرِ، والأُنْثَى، والحُرِّ، والمَمْلُوكِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ به نِصْفَ صَاعٍ مِن بُرّ).[٨][٩]


صِفة صلاة عيد الفِطْر

أجمعَ علماء الأمّة الإسلاميّة على أنّ صلاة العيد تُؤدّى ركعتَين، يدعو الإمام المسلمين إلى شهودهما دون أذانٍ ولا إقامةٍ، فيستهلُّ الصلاةَ بتكبيرة الإحرام، ثمّ يُكبّر سبع تكبيراتٍ، أو ستّ، ويرفع يدَيه عند كلّ تكبيرةٍ، وإن لم يرفع فلا حرج، ويُسَنّ له أن يذكر الله بين التكبيرات؛ بالتهليل، والتكبير، والصلاة على النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، ومِمّا يُشرع ترديده بين التكبيرات قول: "الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بُكرة وأصيلاً، وصلّى الله على محمّدٍ وآله وصحبه وسلّم، تسليماً كثيراً"، وإن لم يردّد بين التكبيرات فلا حرج، ثمّ يقرأ الفاتحة، وسورةً أخرى، ويُسَنّ أن تكون سورة الأعلى أو سورة ق في الركعة الأولى، ثمّ يركع، ويُكمل صلاته كسائر الصلوات، ثمّ يقوم للركعة الثانية مُكبّراً، ثمّ يُكبّر خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة الانتقال، ويقرأ الفاتحة، ثمّ يقرأ سورةً من القرآن، ويُسَنّ أن تكون سورة الغاشية أو سورة القمر، ثمّ يركع، ويُكمل صلاته كسائر الصلوات،[١٠] ثمّ يخطب بالمُصلّين بعد الانتهاء من الصلاة خطبَتَين يجلس بينهما؛ قياساً على خُطبتَي الجُمعة، ويذكّر فيهما المسلمين بأحكام العيد، ويحثُّهم على الاستقامة إلى أمر الله، وامتثال أمره، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المُنكَر.[١١]


سُنَن عيد الفِطْر

تكبيرات عيد الفِطْر

يُسَنّ للمسلم الجَهْر بالتكبير في طريقه إلى المُصلّى؛ لصلاة عيد الأضحى، كما أجمع على ذلك علماء الأمّة الإسلامية، أمّا التكبير في عيد الفِطْر؛ فقد اختلف فيه العلماء؛ فقال الجمهور من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة بالجَهْر بالتكبير؛ استدلالاً بقَوْله -تعالى-: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)،[١٢] وإتمام العدّة كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- يكون بصيام شهر رمضان كاملاً؛ استدلالاً على مشروعيّة التكبير في عيد الفِطْر كذلك، أمّا دليل التكبير من السنّة، فقد ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يخرج في العيدَينِ مع الفضلِ بنِ عباسٍ وعبدِ اللهِ والعباسِ وعليٍّ وجعفرَ والحَسنِ والحُسينِ وأسامةَ بنِ زيدٍ وزيدِ بنِ حارثةَ وأيمنَ بنِ أمِّ أيمنَ رضيَ اللهُ عنهُم رافعًا صوتَه بالتَّهليلِ والتَّكبيرِ فيأخذُ طريقَ الحَذَّائينَ حتى يأتيَ المُصلَّى وإذا فرغَ رجعَ على الحَذَّائينَ حتى يأتيَ منزلَه)،[١٣] وقال الحنفيّة بمشروعيّة التكبير في عيد الأضحى دون عيد الفِطْر؛ لأنّ التكبير عندهم مُرتبِطٌ برُكنٍ من أركان الحجّ، فيكون وجوده دلالةً عليه؛ لقَوْله -تعالى-: (وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ)،[١٤] وذلك بخِلاف يوم الفِطْر؛ إذ يأتي في شهرٍ آخر هو شوّال، كما لا يُشرع الجَهْر بالتكبير في عيد الفِطْر؛ باعتبار أنّه مَظنّة الرياء والسُّمعة، وهو مُخالِفٌ لِما جاءت به النصوص من الحَثّ على إخفاء الذِّكْر؛ قال -تعالى-: (وَاذكُر رَبَّكَ في نَفسِكَ تَضَرُّعًا وَخيفَةً وَدونَ الجَهرِ مِنَ القَولِ بِالغُدُوِّ وَالآصالِ وَلا تَكُن مِنَ الغافِلينَ).[١٥][١٦]


والتكبير في العيد على نوعَين؛ إمّا تكبيرٌ مُطلَق؛ أي غير مُقيَّد بوقت إتمام الصلوات، ويبدأ وقته في عيد الفِطْر من غروب شمس آخر يومٍ من أيّام رمضان إلى وقت انتهاء الإمام من خُطبة العيد، ووقته في عيد الأضحى من أوّل يومٍ من أيّام ذي الحِجّة إلى آخر يومٍ من أيّام التشريق؛ إذ يُكبّر المسلمون في الأوقات جميعها، وعلى اختلاف الأحوال والأماكن،[١٧] وإمّا تكبيرٌ مُقيَّد بأدبار الصلوات، ويُشرَع في عيد الأضحى، وتجدر الإشارة إلى أنّ عيد الفِطْر يُشرَع فيه التكبير المُطلَق دون المُقيَّد.[١٨]


الفِطْر قبل صلاة العيد

يُسَنّ للمسلم أن يُفطر صبيحة يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، ويُسَنّ أن يكون الإفطار على بعض تمراتٍ يتخيّرهنّ وَتْراً، وممّا يدلّ على ذلك من السنّة النبويّة ما ورد عن بُريدة الأسلميّ -رضي الله عنه- أنّه قال: (كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ الفِطرِ لا يَخرُجُ حتى يَطعَمَ، ويَومَ النَّحْرِ لا يَطعَمُ حتى يَرجِعَ)،[١٩] وممّا يدلّ على سُنّية أن يكون عدد التمرات وَتْراً ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يَغْدُو يَومَ الفِطْرِ حتَّى يَأْكُلَ تَمَراتٍ وقالَ مُرَجَّأُ بنُ رَجاءٍ، حدَّثَني عُبَيْدُ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَني أنَسٌ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا).[٢٠][٢١]


اختلاف طريق الذهاب عن طريق العودة

سَنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- يوم العيد أن يُخالف المسلم طريقه إلى مُصلّاه عند الذهاب عنه عند الإياب؛ بمعنى أن يذهب إلى المُصلّى من طريقٍ، ويرجع من طريقٍ آخر، وممّا يدلّ على ذلك من السنّة النبويّة ما أخرجه الإمام البخاريّ عن الصحابيّ جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- أنّه قال: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا كانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ).[٢٢][٢٣]


سُنَنٌ أخرى للعيد

يُستحسَن بالمسلم أن يتحلّى بعددٍ من الآداب والسُّنَن المُتعلِّقة بيوم العيد، بيان وتفصيل البعض منها آتياً:

  • غَسْل البَدَن قبل الخروج إلى صلاة العيد، ولا شَكّ أنّ ذلك من آداب العيد المُستحَبّة باتِّفاق العلماء؛ قِياساً على صلاة الجمعة التي يُستحَبّ الاغتسال لها كما بيّن ذلك الإمام النوّوي -رحمه الله-، وقد أورد الإمام مالك في المُوطّأ أنّ الصحابيّ ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يحرص على الاغتسال يوم العيد، كما جاء عن سعيد بن جُبير أنّ الاغتسال من سُنَن العيد، وفي ذلك إشارةٌ إلى أنّه نقل تلك السنّة عن الصحابة -رضي الله عنهم-.[٢٤]
  • التهنئة بحلول العيد؛ فمِن آداب العيد أن يُهنِّئ المسلمون بعضهم البعض بعبارات التهنئة المشروعة، ولا شَكّ أنّ التهنئة مشروعةٌ؛ استدلالاً بفِعْل الصحابة -رضي الله عنهم-، كما أنّ التهنئة دلالةٌ على حُسْن خُلق المسلم،[٢٤] وقد استحبّ بعض العلماء التهنئة على اختلاف صِيَغها، ومنهم: الشهاب بن حجر.[٢٥]
  • المَشي إلى المُصلّى وتَرك الركوب؛ بمعنى أن يخرج المسلم إلى صلاته ماشِياً، وأن يرجع منها ماشِياً، وقد ثبت ذلك في السنّة النبويّة عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (كان يخرُجُ إلى العيدِ ماشيًا ، ويرجِعُ ماشِيًا)،[٢٦] وقال الإمام الترمذيّ -رحمه الله-: "والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يستحبّون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً، وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفِطْر، ويستحبّ أن لا يركب إلّا من عُذرٍ".[٢٧]
  • التوسعة على الأهل والعِيال بما يُروّح عن قلوبهم، ويُذهب عنهم المَشقّة والملل؛ وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم يكون باللهو المُباح والمشروع، وقد كان النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قدوةً في ذلك؛ إذ كان يسمح للسيّدة عائشة -رضي الله عنها- بالنَّظَر إلى الصبيان وهم يلعبون، وورد عنها -رضي الله عنها- في صِفة احتفاله -عليه الصلاة والسلام- بالعيد قولها: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعِندِي جارِيَتانِ تُغَنِّيانِ بغِناءِ بُعاثَ، فاضْطَجَعَ علَى الفِراشِ، وحَوَّلَ وجْهَهُ، ودَخَلَ أبو بَكْرٍ، فانْتَهَرَنِي وقالَ: مِزْمارَةُ الشَّيْطانِ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقْبَلَ عليه رَسولُ اللَّهِ عليه السَّلامُ فقالَ: دَعْهُما، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُما فَخَرَجَتا، وكانَ يَومَ عِيدٍ، يَلْعَبُ السُّودانُ بالدَّرَقِ والحِرابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإمَّا قالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلتُ: نَعَمْ، فأقامَنِي وراءَهُ، خَدِّي علَى خَدِّهِ، وهو يقولُ: دُونَكُمْ يا بَنِي أرْفِدَةَ حتَّى إذا مَلِلْتُ، قالَ: حَسْبُكِ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: فاذْهَبِي).[٢٨][٢٩]


المراجع

  1. "آداب العيد في الإسلام"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-5-15. بتصرّف.
  2. "هذا يوم عيد الفطر"، www.dar-alifta.org، اطّلع عليه بتاريخ 2020-5-15. بتصرّف.
  3. علي بن حسن الحلبي (1993)، أحكام العيدين (الطبعة الثانية)، الأردن: دار ابن حزم، صفحة 13-14، جزء 1. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 1386، جزء 2. بتصرّف.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1080، صحيح.
  6. "ثبوت الشهر برؤية الهلال أو إكمال العدة"، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2020-5-15. بتصرّف.
  7. محمد صالح المنجد، دروس من موقع الإسلام سؤال وجواب ، صفحة 3317، جزء 5. بتصرّف.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1511، صحيح .
  9. عبد الرحمن بن فهد الودعان الدوسري (2013-8-5)، "حكم زكاة الفطر ومقدارها، ووقتها، والحكمة من مشروعيتها"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-5-15. بتصرّف.
  10. عبد الله الطيار (1425)، الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة (الطبعة العاشرة)، السعودية: مدار الوطن، صفحة 358-360. بتصرّف.
  11. ابن باز، "كم خطبة للعيد؟ وعلى ما تشتمل؟"، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 23-66-2020. بتصرّف.
  12. سورة البقرة، آية: 185.
  13. رواه الألباني، في السلسلة الصحيحة، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1/330، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.
  14. سورة البقرة، آية: 203.
  15. سورة الأعراف، آية: 205.
  16. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 213-214، جزء 13. بتصرّف.
  17. سعيد بن وهف القحطاني، صلاة العيدين ، الرياض : مطبعة السفير ، صفحة 78-80، جزء 1. بتصرّف.
  18. حمد بن عبد الله الحمد ، شرح زاد المستنقع ، صفحة 93، جزء 8. بتصرّف.
  19. رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الصفحة أو الرقم: 6864، صحيح.
  20. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 953، صحيح.
  21. محمود عبداللطيف عويضة، الجامع لأحكام الصلاة ، صفحة 406، جزء 2. بتصرّف.
  22. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 986، صحيح.
  23. عطية سالم، شرح بلوغ المرام ، صفحة 3، جزء 106. بتصرّف.
  24. ^ أ ب سلمان العودة، دروس للشيخ سلمان العودة ، صفحة 112، جزء 19. بتصرّف.
  25. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 250، جزء 27. بتصرّف.
  26. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 4932، صحيح.
  27. سعيد بن وهف القحطاني (2010)، صلاة المؤمن (الطبعة الرابعة)، السعودية : مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 885، جزء 2. بتصرّف.
  28. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 949، صحيح.
  29. مجموعة من المؤلفين، فتاوي واستشارات الإسلام اليوم ، صفحة 201-202، جزء 6. بتصرّف.
1,563 مشاهدة