محتويات
حكم الاشتراك في ثمن الأضحية
أفتى علماء الأمة الإسلامية بعدم جواز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاةً، أمّا إن كانت من البقر أو الإبل فيصحّ اشتراك سبعة أشخاصٍ في ثمنها، ولا يشترط أن يكون بين هؤلاء الأشخاص صلة قرابةٍ أو نسبٍ، فقد تكون بين أشخاص من بيوتٍ متباعدةٍ متفرقةٍ، وقد استدلّ العلماء على ذلك بفعل الصحابة -رضي الله عنهم- يوم الحديبية حينما اشترك السبعة في الهدي، وتُقاس الأضحية على ذلك،[١] وأمّا دليل عدم جواز الاشتراك في ثمن الأضحية إن كانت شاةً ما رُوي عن عطاء بن يسار أنّه قال: (سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ)،[٢] فأضحية الشاة كما بيّن العلماء تُجزىء عن الرجل وأهل بيته مهما بلغ عددهم إن توافقوا واشتركوا في المساكنة والنفقة والقرابة، كما تُجزىء عن الأقارب الذين يسكنون في بيت صاحب الأضحية بحيث تكون نفقتهم عليه، وإن أحدٌ من أهل البيت استقلّ عن أهله فلا يجزئه الاشتراك في أضحية أهله.[٣]
حكم إشراك الغير في نية الأضحية
إنّ إشراك الغير في نية الأضحية دون أن يدفعوا جزءاً من ثمنها فهو يجوز؛ وذلك استناداً إلى فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما ضحّى بكبشٍ عنه وعن كلّ من لا يستطيع أن يضحّي من أمّته.[٤]
حكم الاشتراك في العقيقة
لا يجوز الاشتراك في ثمن العقيقة حتى لو كانت بدنةً أو بقرةً؛ لأنّ الأصل في العقيقة أنّها فداءٌ للمولود، فلا تصحّ الشِركة فيها قياساً على الهدي أو الأضحية، وإنّما يجب أن يكون ثمن العقيقة مدفوعٌ بشكلٍ كاملٍ من قبل صاحبها عن مولوده.[٥]
المراجع
- ↑ "الاشتراك في الأضحية "، www.islamqa.info، 2007-12-13، اطّلع عليه بتاريخ 2019-3-23. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أبي أيوب الأنصاري، الصفحة أو الرقم: 1505، صحيح .
- ↑ "هل يجوز لأخوين الاشتراك في أضحية واحدة وهما مستقلان في السكن"، www.islamqa.info، 2007-12-12، اطّلع عليه بتاريخ 2019-3-23. بتصرّف.
- ↑ "لا يجزيء الاشتراك في ثمن الأضحية إن كانت شاة"، www.islamweb.net، 2003-3-1، اطّلع عليه بتاريخ 2019-3-23. بتصرّف.
- ↑ خالد بن سعود البليهد (1429-12-12)، "حكم الإشتراك في الأضحية "، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-3-23. بتصرّف.