عدد أعضاء مجلس الشعب

كتابة - آخر تحديث: ٢:١٧ ، ٣٠ يونيو ٢٠١٦
عدد أعضاء مجلس الشعب

مجلس الشعب

يعتمد الدستور الأردنيّ على مبدأ الفصل التام بين السلطات الثلاث: السلطة التنفيذيّة، والسلطة التشريعيّة، والسلطة القضائيّة، والتي تقوم كلّ منها بمهامّ محدّدة، تختلف تماماً عن الأخرى، لكنّها في المقابل تُكمّل بعضها ضمن نسقٍ تنظيميّ، دستوريّ، تشاركيّ، يقوم على الاتزان، والتكامل بينها، دون أن تتدخّل إحداها في مهام وأعمال السلطات الأخرى.


وظائف السلطات الثلاث

تُحدّد وظيفة السلطات الثلاث ضمن الدستور الأردنيّ على الآتي:

  • السلطة التشريعيّة: وتتمثّل في مجلس الشورى، أو مجلس الشعب، أو مجلس النواب، وهو مجلسٌ منتخبٌ من قِبل الشعب، وظيفته الرئيسيّة تشريع القوانين، والأنظمة، والرقابة على السلطتين التنفيذيّة، والقضائيّة، ضمن مظلّة الدستور.
  • السلطة التنفيذية: تتمثّل وظيفتها في تنفيذ القوانين، والمشاريع الصادرة عن مجلس النواب، وتطبيقها، كما يحق لها المشاركة في اقتراح مشاريع القانون، ومشاركتها مع السلطة التشريعيّة، ضمن حدود الدستور العامّة.
  • السلطة القضائيّة: تتمثل وظيفتها في ملاحقة ملفات الفساد، والجرائم السياسيّة، والماليّة، ويقوم عليها مجموعة من القضاة، والمُستشارين القانونيين.


أقسام مجلس الشعب

ينقسم مجلس الشعب إلى قسمين رئيسيين هما:

  • مجلس الأعيان (يُعيّن أعضاؤه من قبل الملك بشكلٍ مباشرٍ).
  • مجلس النواب (يُنتخب أعضاؤه من قبل الشعب من خلال التصويت الحرّ، والديمقراطيّ، كل أربع سنوات).


مجلس النواب

  • رئيس المجلس: يتكوّن مجلس النواب من رئيس المجلس، والذي يُنتخب من قِبل أعضاء مجلس النواب، مدّة سنة واحدة، تبدأ عند بداية كلّ دورة عادية، ويبقى في منصبه حتّى بداية الدورة التي تليها، وينصّ القانون على جواز انتخابه مرةً أخرى في الدورة العاديّة الثانية. تعتمد وظيفة رئيس مجلس النواب بشكلٍ أساسيّ على تحديد الجلسات للنواب، وتنظيمها، واقتراح بنود القوانين، والمواضيع المطروحة للنقاش بين النواب في كلّ جلسة.
  • أعضاء المجلس: يتكوّن مجلس النواب من مئةٍ وخمسين عضواً منتخباً من كلّ محافظات المملكة الأردنيّة الهاشميّة، بما فيهم رئيس المجلس، حيث يقوم النواب بدورٍ رقابيٍّ، وتشريعيٍّ، وخدماتيٍّ في آنٍ واحدٍ، ويصوّتون على منح أو حجب الثقة للحكومة التي تُشكل من قِبل رئيس الوزراء في ضوء معايير قانونيّة واضحة، ومحدّدة.
  • مدّة المجلس: مدّة مجلس النواب تصل إلى أربعِ سنوات شمسيّة، يحقّ لجلالة الملك تمديدها مدّةً لا تقلّ عن سنة، ولا تزيد عن سنتين.


اجتماعات مجلس النواب وأسبابها

تتشكل اجتماعات مجلس النواب على ثلاثِ دورات هي:

  • الدورة العاديّة: تعقد مرّة واحدة في السنة الشمسيّة، بإرادة ملكيّة سامية، تكون مدّتها أربعة شهور تبدأ من اليوم الأوّل من شهر تشرين الأول، حيث يمكن تمديدها، أو تأخيرها حسب الإرداة الملكيّة، وضمن نطاق القوانين التي نصّها الدستور.
  • الدورة الاستثنائيّة: تُعقد هذه الدورة بشكلٍ استثنائيّ، غير محدّدٍ بوقت، بطلبٍ من جلالة الملك، أو بطلبِ الغالبيّة الكبرى من النواب، في حالات تقرير ومناقشة القوانين، أو البتّ في أمور وقضايا تستجدّ على الساحة السياسيّة، والتشريعيّة.
  • الدورة غير العاديّة: هذا النوع من الدورات يُعقد بعد حلّ مجلس النواب بمدّةٍ زمنية لا تقلّ عن أربعة شهور، وفق أحكام الدستور الأردنيّ، حيث يتمّ انتخاب أعضاء من مجلس النواب الجديد، وتُعقد بمدّة ثلاثين يوماً فقط لمناقشة الأمور المستجدة، والقوانين المعلّقة، إلى أن يحين موعد البدء بالدورة العاديّة التالية.


وظائف مجلس النواب

  • الوظيفة التشريعيّة: يُناط بمجلس النواب بشكل رئيسيّ سنّ القوانين، وصياغتها، ومناقشتها، وإقرارها، وطرحها بعد ذلك للسلطة التنفيذية للخروج إلى حيّز الواقع وفق أحكام الدستور الأردنيّ، وفي هذه الحالة يحقّ للسلطة التنفيذيّة رفض هذه القوانين، أو تعديلها في ضوء ما يقرّه الدستور، وما يُناسب مهامها كسلطة تنفيذيّة.
  • الدور الرقابيّ: يقوم مجلس النواب بدورٍ رقابيّ مستمر على أعمال السلطتين التنفيذيّة، والقضائيّة، من نواحي تنفيذ اقتراحات ومشاريع السلطة التشريعيّة، التي تمّت الموافقة على إقرارها من قبلها بالإجماع، ويحقّ لهم في ضوء الدستور محاسبة أي مسؤول في الحكومة على أيّ تقصير يقع ضمن الضوابط القانونيّة المقر بها.
  • إقرار مشاريع الموازنة العامة ومناقشتها، ووضع أوّليات ماليّة لمشاريع تنمويّة ضمن نطاق الموازنة حسب المناطق الأكثر عوزاً لها، وذلك من خلال مناقشة النواب لمطالب الشعب في كلّ دائرة انتخابيّة.
  • منح الثقة أو حجبها للحكومة التي تعقد، والتي يُختار رئيسها بشكل مباشر من جلالة الملك، بينما يقوم الرئيس بتشكيل الحكومة في ضوء معايير مختلفة؛ ففي هذه الحالة يمكن لمجلس النواب منح الثقة للحكومة المشكّلة، أو حجبها، فإذا فازت بأغلبيّة الأصوات تقوم بمهامها الموكلة لها من قبل الدستور، وإن لم تنجح بأغلبيّة الأصوات وجب عليها تقديم الاستقالة، وهذا الأمر يَنطبق على رئيس الوزراء كذلك.
  • الاهتمام بالعرائض، والشكاوى المرفوعة من قِبل المواطنين للمجلس، ومناقشتها، وتحويلها للجهات المسؤولة لحلّها.
1,080 مشاهدة