حكم تداوي المرأة عند طبيب

كتابة - آخر تحديث: ٢٠:٣٤ ، ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
حكم تداوي المرأة عند طبيب

حكم تداوي المرأة عند طبيب

اتفق عامة العلماء على جواز تداوي المرأة عند طبيب إذا ما دعت الضرورة لذلك، أو إذا لم تتواجد إمرأة لتطببها، وقد تختلف الضرورة والحاجة باختلاف المرض وأماكن كشف الطبيب على المرأة، فكلما كان موضع المرض والكشف عليه في الوجه والكفين أو أجزاء من الجسم تُقارب ذلك، فإن التداوي يُجاز لمطلق الحاجة، بيد أنه كلما اقترب من العورة المغلظة اُشترط وجود الضرورة المُلحة والحاجة، وتختلف شروط النظر إلى عورة المرأة من الضرورة عنها إلى عورة الرجل، لما في النظر إلى عورات النساء من طرق وسبل للفتنة،[١] بيد أنه لا بد من التأكيد على أنَّه لا يجوز الكشف إلا على الوجه والكفين باستثناء الزوج والمحارم، فإذا ما مرضت المرأة المسلمة فعليها اتباع ترتيب للتداوي فتبدأ بالطبيبة المسلمة، ثم طبيبة من أهل الكتاب فطبيبة مشركة، فإن لم تجد تبدأ بطبيب مسلم ثم طبيب من أهل الكتاب ثم طبيب مشرك.[٢]


شروط تداوي المرأة عند طبيب

وضع العلماء شروطاً لتداوي المرأة عند طبيب، ولا يجوز تجاوز هذه الشروط، فمنها ما يرتبط بالمرأة المريضة ومنها ما هو مرتبط بالطبيب، وغيرها يرتبط بالحالة المرضية وحاجات الكشف الطبي، فمن الشروط عدم وجود طبيبة سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة، بالإضافة إلى وجود الضرورة والحاجة الملحة، وهذان أمران أساسيان، كما ويضاف بعض الشروط التي تكون تقديرية، منها أن يكون الكشف على قدر الحاجة، بالإضافة إلى وجود المحرم عند الكشف، حيث أن وجوده مهم في كبح جماح الشهوة والجرأة في النظر والكلام، كما أن ضرورة الإستئذان من الشروط المضافة لذلك، فقد قال الرسول: (لو أنَّ امرأً اطَّلعَ عليك بغيرِ إذنٍ فخذفْتَهُ بحصاةٍ ففقأتَ عينَه ، لم يكن عليك جُناحٌ).[٣][٤]


الظروف وعلاقتها باختلاف الأحكام

الضرورة تُقدر بقدرها، فلا شك أنَّ العورة تختلف فمنها عورة مغلظة ومنها ما يكون أخف من ذلك، فيختلف الحكم باختلاف ذلك، إضافة إلى أن المرض المراد مداواته قد يكون من الأمراض الخطيرة التي لا يتوجب فيه التأخير، وقد يكون المرض أكثر بساطة، فلا يكون من أسباب التأخير خطورة، فلا بأس في التأنّي حتى حضور المحرم، ويختلف ذلك باختلاف الضرورة والحاجة ووجود المحرم، ومن الظروف الأخرى المرأة ذاتها فمنها من تكون امرأة كبيرة في السن، وقد تكون شابة حسناء، وأخرى قد تكون أُنهكت من المرض والألم، وغيرها لا يظهر عليها المرض، ومن يحتاج مرضها للكشف أو التخدير وغيره، وآخر لا يحتاج سوى الحبوب،[٥]وعليه يكون الحكم تقديراً في وقته بالظروف المحيطة كالمرأة والمرض والطبيب والمكان والحاجة وغيرها.


المراجع

  1. "حكم تداوي المرأة عند الطبيب"، fatwa.islamweb.net، 2001-5-14، اطّلع عليه بتاريخ 25-9-2018. بتصرّف.
  2. نوح علي سلمان (31-7-2012)، "لا بأس في أن يعرض زوجته أو قريبته على طبيب مسلم إن لم توجد طبيبة تعالجها"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 25-9-2018. بتصرّف.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 6902، صحيح.
  4. هشام عطية (12-8-2014)، "عورة المرضى بين الكشف والتكشف"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-9-2018. بتصرّف.
  5. محمد بن إبراهيم آل الشيخ، "الكشف على عورات النساء للعلاج وخلوتهم بهن"، www.alifta.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-9-2018. بتصرّف.
694 مشاهدة