محتويات
تعريف الزّواج ومشروعيّته
شرع الإسلامُ الزّواج ونظّمه، فحدّد به العلاقة المشروعة بين الذّكر والأنثى، وجعل لهُ حدوداً وشروطاً تضمنُ حقوق الطّرفين، وسما بتلك العلاقة لتكون رباطاً متيناً مبنيّاً على الدّيمومة والاستمرار، فلا يكونُ القصدُ من الزواج مرحلياً أو لحظياً بهدف الاستمتاع وإشباع الرّغبات، إنّما هو بناءُ الأسرة وتكوينُ المُجتمع وتحديدُ هويّته. وفي تعريف الزّواج معانٍ مُثلى تُخبرُ بسموّ العلاقة وتميُّزها، فمن تعريفاته أنّهُ عقدٌ بين طرفين يقضي بتزويج الأنثى للذّكر وفق الأحكام والشُّروط المُقتضاة لذلك، ومن تعريفاته الوطء، أي إتيانُ الرّجل زوجته وجماعُها بما يحلُّ له وفق العقد المبنيّ بينهما والذي يُحلُّ له تلك المسألة.
حدّد الشّرعُ مفهوم الزّواج ضمن ضوابط وحدود أصيلة فعرّفهُ بأنّهُ عقدٌ بين رجل وامرأة يمنحُ كليهما حقّ الاستمتاع بالآخرة، والمُشاركة في تكوين أسرةٍ صالحةٍ ومُجتمعٍ سليم. فلا يقتصرُ مفهوم الزّواج في الإسلام على التنفُّع والاستمتاع والشّهوة، إنّما يتعدّى ذلك للغاية الأسمى والهدف الأجلّ وهو تكوينُ الأسرة وبناءُ المجتمع، والزّواجُ في شرع الأنبياء موروثٌ مؤكّدٌ لا يعزفُ عنهُ سويُّ البدن والدّين، وهو من نوافل العبادات وسُننها.[١]
حقوق الزّوج على زوجته
يتحقّقُ في الأسرة الوئامُ وتتوفّرُ السّعادةُ إذا ما عرف كلُّ طرفٍ فيها حقوقهُ وواجباته، وأبدى استعداداً في تحقيق التّآلف من خلال التزامه بدوره الإيجابيّ السّليم، وتحمّل دورهُ ومسؤوليّته تجاه الآخر، فتتوفّرُ بذلك سعادةُ الزّوجيّة، وتكتملُ فيهمُ المودّةُ وتغمُرُهم رحمةُ التّشارُك والمحبّة، ولكلا الزّوجين حقوقٌ يُؤدّيها شريكُه بأفضل ما يُمكن؛ لاستمرار النّهج السّليم في المُعاشرة الطيّبة، ومن حُقوق الزّوج على زوجته:[٢]
- طاعتُهُ في أمره وشؤون بيته: وتكونُ الطّاعةُ فيما يتّفقُ مع مرضاة الله وأوامره، فلا تكونُ الطّاعةُ في سخط الله وغضبه ومُحرّماته، ومن وجوه طاعة الزّوج تلبيتُه إذا دُعاها لفراشه، والسّفر معهُ والتّرحالُ ما لم يكن منفياً حين العقد عليها، ولُزوم بيته ما لم يأذن لها الخُروج، واستئذانه في صوم النّوافل حتّى لا يتأذّى لحاجته.[٣]
- حفظُهُ في ماله ونفسها: وهذا الحقُّ من صلاح المرأة وحسن دينها وخُلُقها، وفيه وصفٌ رقيقٌ في آيات القرآن الكريم إذ يقول الله تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ)[٤] وفي الآية إشارةٌ لحقّ الزوج على زوجته في الطّاعة وحفظ نفسها وماله حال غيابه، ويدلُّ التزامُها بذلك الحقّ على استقامتها وخيرها وديمومة طاعتها، ويترتّبُ على ذلك عونُ الله لها وتوفيقه وحفظها من المعاصي والآثام؛ لما ظهر من حُسن مُعاشرتها وصفاء نيّتها واستقامتها.[٥]
- الخدمة والقنوت: وخدمة الرّجل في منزله من صور طاعة الزّوجة وقنوتها، وقنوتُها يكونُ بحبس نفسها على غيره مطلقاً، فلا يُشغلُ قلبُها وعقلُها ووقتها بغيره، وتفانيها في كسب رضاه فيما أحلّ الله وأوجب، وأن يكون زوجُها أهمُّ ما يشغلها وأوّله، وفيما بعدهُ أهلها بعد إذنه، وفي ذلك أنّها موقوفةٌ عليه وحده وهي بذلك قانتةٌ صالحة.[٦]
- اهتمام الزّوجة بنفسها والتزيُّن والتجمُّل لزوجها: فتكونُ في بيته ملكةً تسرُّه إذا نظر إليها، قال رسول الله:(خيرُ نسائِكم من إذا نظر إليها زوجُها سرَّتْه , وإذا أمرَها أطاعتْهُ , وإذا غاب عنها حفظَتْهُ في نفسِها ومالِه).[٧] فيلزمُ عليها بذلك التطيُّبُ والتجمُّلُ بما يجعلها حسنة المنظر والمظهر، ثمّ تولي نفسها وبيتها وأولادها اهتماماً يرضيه، ولا تُطالبه بما لا يُطيقُ ولا يحتمل، ثمّ إن كان منهُ أذى فإنّها تصبرُ على أذاه، فتكونُ قد أوفته حقّهُ ولزمت الخير وعملت به.[٨]
واجباتُ الزّوج تجاه زوجته
تكتملُ معاني المودّة والألفة في الأسرة إذا بذل كلُّ فردٍ فيها ما بوسعه لتأدية حقّ الآخر بأكمل وجه، والتّخطيطُ الإلهيُّ لتوفير الرّحمة والمحبّة ضامنٌ لهذه المعاني إن صدق الزّوجان في بذلهما دون إفراطٍ ولا تفريط، وكما أنّ لكلٍّ منهما حقوقٌ فإنّ عليه واجباتٌ والتزاماتٌ محتّمةٌ عليه قضاؤها والوفاءُ بها، ومن واجبات الزّوج تجاه زوجته أو ما يُمكنُ تسميتُها حقوقُ الزّوجة على زوجها: الإحسانُ في الإطعام والإنفاق والكسوة، فلا تجدُ منه منّاً ولا تقتيراً، ولا أذى يُصاحبُ إنفاقهُ، ولا إذلالاً، أو إبطاءً بما تتطلّبهُ الحياةُ الزّوجيّةُ من مصروفات الزّوجة والمنزل والأبناء، وفي ذلك ما عظّم اللهُ من أعمال الرّجل ونفقاته حتّى جعل أطيبها وأعظمها أجراً ما يُنفقُهُ الرّجلُ في أهله وعياله.
ومن حقوق الزّوجة على زوجها حُسنُ المُعاشرة وكرمُ الأخلاق وطيبُ الكلام وحُسنُ المحضر، فلا يكونُ غيابُ الزّوج عن أهل بيته أحبَّ إليهم من حُضوره؛ لما يجدون من غلظته وسوء تصرُّفه، وعليه التخلُّقُ بأحسن ما يكونُ عليه في بيته، فيُظهرُ عطفهُ وكرمهُ ولين الجانب وطيب المعشر، وفي ذلك تكتملُ القيمةُ التي بُنيت عليها الأسرةُ في رباط الزّوجيّة ويصلُحُ أمر المُجتمع، ويحسُنُ النّشء وتستقرُّ الأنفس وتتحقّقُ الألفةُ والسّكن.[٩]
حكم الزواج
يتغيُّرُ حكمُ الزواج بمحدّداتٍ وظُروفٍ مُعيّنةٍ، ومن تبدُّل حكمه أنّهُ:[١]
- يكونُ الزّواجُ واجباً: وذلك لمن خاف على نفسه الفتنة والوقوع في محظور الشّهوات والعلاقات المُحرّمة، وفي ذلك درءُ المفاسد والمخاطر.
- استحبابُ الزّواج: إذ يكون الزّواجُ مُستحبّاً إذا أمن المُسلمُ على نفسه الحرام مع وجود الشّهوة لديه حقاً، وذلك لتحصيل الأجر وتحقيق المصالح.
- الزّواجُ المُباح: فيكونُ الزّواجُ في حكم المُباح إذا أمن المُسلمُ غياب شهوته، ورغب في الزّواج.
- حُرمةُ الزّواج: ويُمكنُ أن يكون الزّواجُ في حكم المُحرّم إذا كان في أهل كفرٍ حربيّين لا يُؤمَّنوا على زوجةٍ ولا ولد.
- كراهةُ الزواج في حال علم المسلم بعدم قدرته على أداء جميع حقوق الزّوجة والإيفاء بشروط الزّواج وأركانه.[١٠]
المراجع
- ^ أ ب ابن عثيمين، الزواج، صفحة 12-15. بتصرّف.
- ↑ صالح بن حميد، البيت السعيد وخلاف الزوجين، صفحة 12-15. بتصرّف.
- ↑ جابر الجزائري، النكاح والطلاق أو الزواج والفراق، صفحة 10-11. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية: 34.
- ↑ عايد الحربي، النشوز بين الزوجين، صفحة 24-26. بتصرّف.
- ↑ عبد الرحمن اليوسف، الزواج في ظل الإسلام، صفحة 70-110. بتصرّف.
- ↑ رواه العراقي، في تخريج الأحياء، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 2/51. إسناده صحيح
- ↑ "حقوق الزوج على الزوجة وكيفية محادثتها له"، إسلام ويب.
- ↑ "حق الزوجة على الزوج"، موسوعة النابلسي.
- ↑ "حكم الزّواج وأهميته"، شبكة الألوكة.