أنواع طعام زكاة الفطر

كتابة - آخر تحديث: ١٤:٤١ ، ٧ سبتمبر ٢٠٢٠
أنواع طعام زكاة الفطر

أنواع طعام زكاة الفطر

طعام زكاة الفطر في السنّة النبويّة

بيّنت السنّة النبوية أصناف الطعام التي تُخرَج منها زكاة الفطر؛ فقد روى أبو سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- أنّه قال: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن أقِطٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ)،[١] وبيّن العلماء أنّ التخيير بين تلك الأصناف يُثبت اختلافها، والطعام المذكور في أوّل الحديث يُقصَد به القمح؛ لأنّ لفظ الطعام عُرفاً كان يدلّ عليه، وذهب ابن المنذر، والطحاوي، إلى أنّ الصحابيّ فسّرَ الطعام بالشعير، والتمر، وغيرهما من الأصناف المذكورة، وقال: "وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر".[٢]


ورُوِي عن الكرماني بأنّ المقصود من ذِكر أصناف الطعام؛ من شعيرٍ، وغيره، بعد ذِكر الطعام: عَطف الخاصّ على العامّ، والإشارة إلى أنّ الخاصّ مُفضَّلٌ على العام، وفي رواية عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ زكاة الفطر كانت في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- بالتمر، والزبيب، والشعير، وسُكِت في روايةٍ أخرى عن الزبيب، وذهب آخرون إلى أنّ لفظ الطعام قد يُقصَد به: الذُّرَة؛ لأنّها كانت غالب قوت أهل الحجاز، وقال ابن المنذر إنّ القمح لم يكن معروفاً على عهد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- إلّا يسيراً، ولم يُنقَل خبرٌ ثابتٌ صحيحٌ في القمح، وبالتالي لا يكون المقصود بلفظ الطعام القمح، وإنّما عُرِف فيما بعد، فجعله الأئمّة صِنفاً من أصناف الطعام.[٢]


آراء المذاهب الفقهية في أنواع طعام زكاة الفطر

اختلفت المذاهب الفقهيّة في أداء زكاة الفطر من غير الأصناف الواردة في الحديث السابق، وبيان آرائهم فيما يأتي:

  • المالكيّة والشافعيّة: قالوا بإخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو غالب قوت الشخص؛ فأصناف الطعام التي ذُكِرت في الحديث ليست تعبُّديةً، ولا مقصودةً بذاتها؛ أي يجوز العدول عنها إلى أصنافٍ أخرى إن اتُّخِذت قوتاً،[٣] وذهب الشافعيّة إلى القول بأنّ الأصل في الأصناف التي تُخرَج منها الزكاة أن تكون من المُعشّرات؛ أي التي يتوجّب فيها العُشر أو نصفه للزكاة، ومنها: الزبيب، والتمر، والشعير، وغيرها من الأصناف التي يتحقّق بها الاقتيات*، وأمّا الأُقِط؛ وهو اللبن اليابس؛ فقد اخُتلف فيه؛ فقِيل إنّ إخراجه يُجزِئ؛ لثبوته في الصحيحَين، وقِيل إنّ إخراجه لا يُجزىء؛ لأنّه لا يُعشّر.[٤]
  • الحنابلة: ذكروا خمسة أصنافٍ تُخرَج منها زكاة الفطر، وهي: التمر، والزبيب، والقمح، والشعير، واللبن اليابس، وإن عُدِمت تلك الأصناف، أُخرِجت الزكاة ممّا يقتاته الناس، سواءً كان ثمرةً، أو حَبّاً، كالتين اليابس، والأرز، والعدس، والذُّرَة.[٥]
  • الحنفيّة: حدّدوا أربعة أصناف تُخرَج منها زكاة الفطر، وهي: القمح أو دقيقه، والشعير أو دقيقه، والتمر، والزبيب، واستثنوا من تلك الأصناف اللبن اليابس؛ لعدم ثبوته في مذهبهم، كما أجاز الحنفيّة إخراج قيمة زكاة الفطر مالاً؛ باعتباره أكثر نفعاً للفقير، وأيسر على الغنيّ، وإن كان الأفضل إخراجها قمحاً إن كانت من غير المال؛ خروجاً من الخِلاف في المسألة، وتتمثّل الغاية من تعيين بعض الأصناف بالرفق بالناس باختيار ما فيه قوامهم، وغذاؤهم.[٦][٧]


للمزيد من التفاصيل عن المقالات المتعلّقة بطعام زكاة الفطر وحكم إخراجها نقداً الاطّلاع على المقالات الآتية:


شرط طعام زكاة الفطر عند إخراجه

تُشترَط عدّة أمورٍ في الطعام الذي يُؤدّى زكاةً للفطر، وفيما يأتي بيانها:[٥][٧][٨]

  • ألّا يكون مَعِيباً، ومن أمثلة العيب: وجود السُّوس، وتغيُّر الرائحة التي تدلّ على عدم الجودة، وتحقُّق البَلَل فيه.
  • لا يُجزىء إخراج الخبز في زكاة الفطر؛ لأنّه لا يكتال، ولا يُدَّخر.
  • لا يجوز إخراج الطعام المُختلِط بصنفٍ آخرٍ لا يُجزىء إخراجه زكاةً للفطر إن كان الصنف الآخر كثيراً، أمّا إن كان قليلاً فالعبرة ببلوغ الطعام الجائز إخراجه النصاب*؛ لمَشقّة فَصله.
  • لا يجوز إخراج الجُبن الذي يحتوي على كمّيةٍ كبيرةٍ من الملح بصورةٍ تعيبُه، وكذلك إن لم يُنزَع الزُّبد منه، أو من اللبن، وذلك عند الشافعية، كما قالوا بأنّ الأصناف التي لا تُعشّر؛ أي لا تُخرَج الزكاة منها عُشراً أو نصفه، كاللحم، والسمن، والمخيض، لا تُؤدّى زكاة الفطر منها.
  • لا يُجزئ الطعام إن كان أدنى من غالب قوت البلد، وأخرجه المُزكّي لِشُحٍّ في نفسه، أمّا إن كان عاجزاً ليس قادراً على إخراج مثل غالب القوت أو أعلى منه؛ فيجزئه، وذلك عند المالكيّة، كما اشترطوا بأنّ الإخراج لا يكون إلّا بالحَبّ، فلا يُجزئ الدقيق على سبيل المثال، كما لا يجوز إخراج الحَبّ المُسوِّس الفارغ.


للمزيد من التفاصيل عن الاطّلاع على المقالات الآتية:



الهامش

*الاقتيات: من القوت؛ وهو ما تتحقّق وتقوم به حياة الإنسان.[٩]
*النصاب: المقدار المُحدَّد في الشرع، والذي تجب فيه الزكاة بتحقُّقه.[١٠]


المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد االخدري، الصفحة أو الرقم: 1506، صحيح .
  2. ^ أ ب ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، صفحة 436، جزء 3. بتصرّف.
  3. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 568-569، جزء 1. بتصرّف.
  4. الخطيب الشربيني، كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، صفحة 117، جزء 2. بتصرّف.
  5. ^ أ ب البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستنقع، صفحة 215. بتصرّف.
  6. ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار ، صفحة 123-124، جزء 1. بتصرّف.
  7. ^ أ ب سعيد باعشن، كتاب شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة 514-515، جزء 1. بتصرّف.
  8. النفراوي، الفواكه الداني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، صفحة 348، جزء 1. بتصرّف.
  9. "تعريف ومعنى قوت في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 17-2-2020. بتصرّف.
  10. "تعريف ومعنى النصاب في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 17-2-2020. بتصرّف.
1,122 مشاهدة