تعريف الطلاق وأنواعه

كتابة - آخر تحديث: ١٤:٣٨ ، ٢٦ مايو ٢٠٢٠
تعريف الطلاق وأنواعه

تعريف الطلاق

يُعرّف الطلاق لغةً بما يأتي:[١]

  • التحرّر من الشيء والتحلّل منه: وجمعه: أطلاق، والفعل منه: طَلَقَ، فيُقال: طلق المسجون؛ أي تحرّر من القيد، وطُلّقت المرأة من زوجها؛ أي تحلّلت منه، وخرجت عن عصمته.
  • الانشراح والبسط والعطاء: وذلك حين يُقال: طلق يده بالخير؛ أي بسطها وبذلها للعطاء، وطلقه مالاً؛ أي أعطاه إياه.


ويُعرّف الطلاق اصطلاحاً بأنّه: إزالة عقد النكاح بلفظٍ مخصوصٍ، أو بكلّ لفظٍ يدل عليه، والنكاح الذي يُعتبر به الطلاق هو النكاح الذي وقع صحيحاً بكلّ شروطه وأركانه، والأصل فيه أن يكون بيد الزوج وحده، ولذلك جاء في بعض تعاريف الطلاق أنّه قطع النكاح بإرادة الزوج، ويصحّ أن يُنيب ويوكّل غيره بالطلاق، ويصحّ دون إنابةٍ، وذلك للقاضي وحده،[٢] وتحصل الفُرقة بين الزوجين بالخلع أيضاً بناءً على طلب الزوجة أو وليّها إن لم تستطع الاستمرار في علاقتها مع زوجها بالنظر إلى الضوابط المحدّدة والمقرّرة،[٣] كما قد يقع التفريق بين الزوجين من قِبل القاضي بناءً على عدّة شروطٍ واعتباراتٍ.[٤]


أنواع الطلاق

قسّم الفقهاء الطلاق إلى عدة أنواع؛ وذلك بعدّة اعتباراتٍ، وتفصيل ذلك فيما يأتي:[٥]


باعتبار الحِلّ والحُرمة

يُقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة وعدم موافقته إلى طلاقٌ سني وطلاقٌ بدعيّ، وفيما يأتيي تفصيل كلّ واحدٍ منهما:[٦]

  • الطلاق السنيّ: وهو الطلاق الذي يقع وفق الضوابط والشروط التي وضعها الإسلام، وهذه الشروط هي: أن يقع بطلقةٍ واحدةٍ، وفي طُهرٍ لم يُجامع الرجل فيه زوجته، وتكمُن الحكمة من هذه الشروط بإعطاء الزوج فرصةً لمراجعة زوجته؛ فيطلّقها مرةً يعقبها رجعة، وأمّا الحكمة من عدم طلاقها حين الحيض؛ لئلا تطول مدة العدة عليها، إذ إنّ مدة الحيض لا تُحسب من العدة، فيكون الطلاق إضراراً بالزوجة، والدليل على طلاق السنة قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)،[٧] كما حُرّم طلاق الرجل لزوجته في الطهر الذي جامعها فيه؛ إذ إنّها لا تعلم إن كانت حاملاً أم لا، وبالتالي فإنّها لا تعلم إن كانت ستعتدّ بالأقراء أم بوضع الحمل.
  • الطلاق البدعي: وهو الطلاق المُخالف للضوابط والشروط التي وضعها الشارع للطلاق، كأن يطلق الرجل زوجته ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ، أو مُتفرقات ولكن في مجلسٍ واحدٍ، أو كأن يُطلّقها حال الحيض أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه، وقد أجمع العلماء على تحريم هذا النوع من الطلاق، وأنّ صاحبه آثم، وقد اختلف الفقهاء في وقوعه، وذهبوا في ذلك إلى قولين:
    • القول الأول: ذهب الجمهور من العلماء إلى وقوع الطلاق البدعي، واستدلّوا بعموم الآيات التي تتحدّث عن الطلاق، وقالوا بأنّ العموم يشمل الطلاق البدعي، واستدلوا أيضاً بأمر النبي -عليه السلام- لابن عمر أن يراجع زوجته التي طلّقها وهي حائض.
    • القول الثاني: ذهب كلٌّ من عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وطاووس وابن تيمية وابن القيم والظاهرية إلى عدم وقوع الطلاق البدعي، واستدلّوا بأن عموم الآيات التي تتحدث عن الطلاق لا يشملها الطلاق البدعي؛ لأنّه ليس من الطلاق الذي أذن الله به بل أمر بخلافه.


باعتبار الرجعة وعدمها

يحرص الإسلام على حفظ العلاقة الزوجية واستمرارها، وفي حال الطلاق فقد أذن الله للرجل بأن يُراجع امرأته ويردّها إلى عصمته في بعض الحالات، وفيما يأتي تفصيل أنواع الطلاق باعتبار الرجعة وعدمها:[٨]

  • الطلاق الرجعي: وهو الطلاق الذي يجوز معه الزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقدٍ جديدٍ.[٩]
  • الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي يرفع قيد النكاح على الفور، وتترتب عليه آثار الطلاق في الحال، ويُقسم إلى:
    • طلاق بائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الذي يقع بعد انتهاء عدة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ويكون الرجوع بعد الطلاق البائن بينونة صغرى بعقدٍ جديدٍ.
    • طلاق بائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي يقع بعد الطلقة الثالثة، ولا يحلّ للزوج مُراجعة زوجته إلّا بعد مُضي العدة، وزواجها برجلٍ غيره وانفصالها عنه بموتٍ أو طلاقٍ، ثُم انقضاء عدّتها، فإذا حصل ذلك جاز للزوج الأول الرجوع إليها بعقدٍ جديدٍ، لقول الله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).[١٠]


وممّا يترتب على المرأة بسبب الفُرقة بينها وبين زوجها العدة الواجبة بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)،[١١] وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)،[١٢] وأمّا من السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ، تُحِدُّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا)،[١٣] كما أجمعت الأمة على وجوب العدة بشكلٍ عامٍ، واختلفوا في بعض أنواعها؛ كعدة المرأة غير المُسلمة، وعدة الرجل،[١٤] وتتفرّع العدة إلى ثلاثة أنواعٍ بيانها فيما يأتي:[١٥]

  • عدة القروء: ومدتها ثلاثة قروء، والقرء في اللغة لفظٌ يستخدم للدلالة على الحيض والطهر، ولذلك اختلف الفقهاء في تفسير معنى القرء؛ ففسّره الحنفية والحنابلة بالحيض، وفسّره المالكية والشافعية بالطهر، وتعتد المرأة بالأقراء في حالاتٍ ثلاث:[١٥]
    • الفرقة من زواجٍ صحيحٍ، ويشترط أن تكون المرأة مدخول بها، أو ما في معنى ذلك؛ كالخلوة الصحيحة عند غير الشافعية إن كان الزواج صحيحاً عند الحنفية والحنابلة، وفي الزواج الفاسد أيضاً عند المالكية، ويعرّف الزواج الفاسد بأنّه الزواج الذي اختلّ شرطاً من شروطه.[١٦]
    • التفريق من القاضي في حالة الزواج الفاسد، أو المتاركة، ويشترط في ذلك الدخول عند الفقهاء من غير المالكية.
    • الدخول بشبهة عقدٍ، ويُقصد بشُبهة العقد أن يطأ الرجل من المرأة التي عقد عليها دون شهود أو ولي، أو بتحديد العقد بفترةٍ زمنيةٍ،[١٧] فتجب العدة من باب الاحتياط، كأن يطئ الرجل غير زوجته إن زُفّت إليه، والشُبهة تعامل معاملة الحقيقة احتياطاً.
  • عدة الأشهر: تكون العدة بالأشهر لنوعين من النساء، الأول: تكون بديلاً عن الحيض، وتكون للمرأة الصغيرة التي لا تحيض، والمرأة الآيسة التي لا تحيض لكبر سِنّها، وهو ما يُسمّى بسن اليأس، وتلك التي لم تحض أصلاً أيضاً، ومقدار هذه العدة ثلاثة أشهرٍ، لقول الله: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)،[١٨] والثاني: تكون العدة واجبة بنفسها، وهي عدة المرأة من وفاة زوجها، ويكون مقدارها أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، لقول الله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).[١٩][١٥]
  • عدة وضع الحمل: وهي العدة التي تجب على المرأة الحامل المطلقة، سواءً كان الزواج صحيحاً أم فاسداً؛ إذ إنّ الوطء بالزواج الفاسد من موجبات العدة، والمرأة المعتدة بالأقراء أو بالأشهر تتحوّل إلى العدة بوضع الحمل إن ظهر عليها الحمل خلال فترة العدة، والحكمة من تلك العدة منع اختلاط الأنساب، وتنتهي فترة العدة بوضع الحمل، قال تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).[٢٠][١٥]


باعتبار الصيغة

يُقسم الطلاق من حيث دلالة اللفظ أو الصيغة إلى نوعين، وهما:[٢١]

  • الطلاق الصريح: وهو الطلاق الذي يقع باللفظ الذي وضع للدلالة عليه غالباً، سواءً باللغة أم بالعُرف، وعرّفه بعض العلماء بأنّه ما ثبت حكمه الشرعي دون النظر إلى نية الزوج، وذهب الفقهاء إلى أنّ الألفاظ الصريحة في الطلاق من مادة طَلَقَ وما اشتُق منها لغةً وعرفاً، مثل: طلقتك، وأنت طالق، وغيرها من الألفاظ، وذهب الشافعية في المشهور عنهم إلى أنّ الألفاظ الصريحة في الطلاق ثلاثة، وهي: الطلاق، والفراق، والسراح، بالإضافة إلى ما اشتُق منها لغةً وعرفاً.
  • الطلاق الكنائي: وهو الطلاق الذي يقع بلفظٍ يدل على الطلاق ويستعمل له ولغيره إن كانت نيّة المطلّق الطلاق، فلا يقع الطلاق به إلّا بسؤال قائله عن نيته، كأن يقول الرجل لزوجته: "اذهبي إلى بيت أهلك"، فحينها يُسأل إن قصد الطلاق أم لا، وذهب المالكية والقاضي من الحنابلة إلى إلحاق الكنايات الواضحة بالطلاق الصريح؛ مثل: الفراق؛ لكثرة استعمالها به.


حُكم الطلاق

الأدلة على مشروعية الطلاق

ثبتت مشروعية الطلاق بالكتاب والسُنة وإجماع المُسلمين، ودليله من الكتاب قول الله: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،[٢٢] وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)،[٧] وأمّا الدليل من السنة ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر: (أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَتَغَيَّظَ فيه رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ قالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا له أنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كما أمَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ)،[٢٣] كما أجمع المسلمون على مشروعية الطلاق؛ بسبب المآلات التي قد تؤول إليها الحياة الزوجية من مشكلاتٍ يصعُب معها الاستمرار، وتعذّر إزالتها بوسائل الإصلاح الشرعية، فيُكون بقاؤها مفسدةً كبيرةً، فكان لا بدّ من حلٍّ يُزيل ويُنهي هذه العلاقة.[٢٤]


حكم الطلاق بالنظر إلى حالة وقوعه

اتّفق الفقهاء أنّ الطلاق يأخذ الأحكام التكليفية جميعها؛ وذلك بحسب حالة وقوعه، وتفصيل ذلك فيما يأتي:[٢٥]

  • التحريم: يكون الطلاق مُحرماً إن كان بدعياً؛ وذلك في حالة طلاق الرجل لزوجته وهي حائض، أو طلاقها في طهرٍ جامعها فيه، وقد انعقد الإجماع على تحريمه في الحالات السابقة؛ لمُخالفته أمر الله ورسوله.
  • الكراهة: ويكون الطلاق مكروهاً إن كان دون حاجةٍ تدعو إلى وقوعه؛ كاستقرار حياة الزوجين وعدم وجود ما يُعكّر صفوها؛ لما في الطلاق من إحداث ضررٍ لكلا الزوجين، وعدم تحقّق مصلحةٍ لهما أو لأحدهما، بالإضافة إلى غياب المصالح التي وضعها الإسلام في الزواج، وقد نهى النبي عن الضرر بكلّ أشكاله، وذهب الإمام أحمد في إحدى رواياته إلى تحريم هذا النوع من الطلاق.
  • الوجوب: ويكون في حالة الشقاق والنزاع المُستحكم بين الزوجين إن رأى الحكمان أن الطلاق يعدّ الطريق الوحيد لإنهاء النزاع، ويكون واجباً أيضاً في حالة عدم رجوع الحياة الزوجية خلال مدة الإيلاء.
  • الإباحة: وذلك في حالة الحاجة إليه؛ كإساءة الخُلق من قِبل الزوجة، وإساءة المعاشرة بين الزوجين.
  • الندب: يكون الطلاق مندوباً في حال الشقاق بين الزوجين، أو في حال عدم عفة المرأة، أو طلب المرأة الخلع إن كان لإزالة الضرر الواقع عليها من قِبل الزوج.
للمزيد من التفاصيل عن الخلع وشروط طلب الطلاق الاطّلاع على المقالات الآتية:
((شروط طلب الخلع)).
((شروط طلاق الزوجة)).


أركان الطلاق

ذهب الحنفية أنّ للطلاق ركنٌ واحدٌ؛ وهو الصيغة، في حين يرى الجمهور أنّ له ثلاثة أركان؛ وهي: المُطلِّق، والمُطلَّقة، والصيغة، وقد وضع العلماء شروطاً خاصةً لكلّ ركنٍ، وهذه الأركان هي:[٢٦][٢٥]

  • المُطلِّق: وهو من يُوقع الطلاق، ويكون عادةً الزوج، أو من يُوكله، ويُشترط في المُطلِّق أن يكون مُكلفاً، فلا يقع الطلاق من غير المُكلّف؛ كالصبي والمجنون، وممن زال عقله بغير سكرٍ؛ كالمُغمى عليه والنائم، وقد أجمع الفقهاء على ذلك، ولكنّهم اختلفوا في طلاق السكران على قولين:
    • ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّه يقع، واستدلوا بحديث فيه ضعف، ومتنه: (كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ المغلوبِ على عقلِه)،[٢٧] فقالوا إن السكران ليس في معنى النائم والمعتوه والمجنون، وقد جعله الصحابة في معنى الصاحي في إقامة حد القذف، وهو غير مكره بل مكلّف.
    • ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنّه لا يقع، واستدلوا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)،[٢٨] إذ إن شرط التكليف العقل، والسكران أشبه في زوال عقله للمجنون والنائم، وفي الآية دليلٌ على أن قوله غير معتبر؛ وذلك لأنه غير عالمٍ لما يقول.
  • المُطلَّقة: وهي الزوجة، ويُشترط أن تكون في عصمة رجلٍ بزواجٍ صحيحٍ، فلا يقع الطلاق على غير الزوجة، ولا على المُتزوجة بزواجٍ باطلٍ أو فاسدٍ؛ لانتفاء الولاية.
  • الصيغة: وهي اللفظ الذي يقع به الطلاق، فلا تكفي فيه النية، بل لا بدّ من وجود لفظٍ يدل عليه.
  • القصد: وهو النية.


للمزيد من التفاصيل عن أنواع الطلاق الاطّلاع على مقالة: ((أنواع الطلاق))


وللمزيد من التفاصيل عن مقالات أخرى مشابهة الاطّلاع على المقالات الآتية:


المراجع

  1. "تعريف و معنى الطلاق في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عرب"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 20-9-2019. بتصرّف.
  2. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1993)، الموسوعة الفقهية (الطبعة الأولى)، الكويت: دار الصفوة، صفحة 5، جزء 29. بتصرّف.
  3. محمد صالح المنجد (01-09-2002)، "الخلع تعريفه وطريقته"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 2-10-2019. بتصرّف.
  4. "قانون الأحوال الشخصية"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 2-10-2019. بتصرّف.
  5. فارس العزاوي (4/9/2014)، "أقسام الطلاق"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 21/9/2019.
  6. السيد سابق (2004)، فقه السنة (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار الحديث، صفحة 639/640.
  7. ^ أ ب سورة الطلاق، آية: 1.
  8. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1993)، الموسوعة الفقهية (الطبعة الأولى)، الكويت: دار الصفوة، صفحة 29-30، جزء 29. بتصرّف.
  9. "الطلاق الرجعي والبائن"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2-10-2019. بتصرّف.
  10. سورة البقرة، آية: 230.
  11. سورة البقرة، آية: 228.
  12. سورة البقرة، آية: 234.
  13. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، الصفحة أو الرقم: 1281، صحيح.
  14. وهبة الزحيلي (1985)، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الثانية)، دمشق: دار الفكر، صفحة 624-630، جزء 7. بتصرّف.
  15. ^ أ ب ت ث وهبة الزحيلي (1985)، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الثانية)، دمشق: دار الفكر، صفحة 630-638، جزء 7.
  16. "تعريف و معنى الزواج في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 28-10-2019. بتصرّف.
  17. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 354، جزء 7. بتصرّف.
  18. سورة الطلاق، آية: 4.
  19. سورة البقرة، آية: 234.
  20. سورة الطلاق، آية: 4.
  21. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1993)، الموسوعة الفقهية (الطبعة الأولى)، الكويت: دار الصفوة، صفحة 26-27، جزء 29. بتصرّف.
  22. سورة البقرة، آية: 229.
  23. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 4908، صحيح.
  24. حسين بن عودة العوايشة (2004)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، بيروت: دار ابن حزم، صفحة 241-242، جزء 5. بتصرّف.
  25. ^ أ ب أ. د. عَبد الله بن محمد الطيّار، أ. د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموسَى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية )، الرياض: مدار الوطن للنشر، صفحة 92-98، جزء 5. بتصرّف.
  26. ".حكم إفساد بيت الزوجية:"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 23/9/2019. بتصرّف.
  27. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي هريرة ، الصفحة أو الرقم: 1190، لا نعرفه مرفوعاً إلّا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء ضعيف.
  28. سورة النساء، آية: 43.
2,079 مشاهدة