طريقة كفالة اليتيم

كتابة - آخر تحديث: ٩:٥٦ ، ٨ مارس ٢٠١٦
طريقة كفالة اليتيم

من هو اليتيم

اليتيم هو كُل شخص فقد أحد أبويه أو كلاهما قبل أن يُتم البلوغ، وكفالة اليتيم من أجمل الأعمال الخيريّة التي يقوم بها الإنسان وقد حضّ عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد ذُكر في القُرآن الكريم ثواب من يكفل يتيماً في الدُنيا والآخرة، ولكفالة اليتيم أشكال متعددة وكذلك شروط حتى تكون صحيحة، ولكفالة اليتيم أثر على حياة الكفيل فهو سيشعُر بالتوفيق في أمور حياته، وزيادة في رزقه كما أنّ له أثراً على المجتمع، فهي تزيد من تآلف الناس ومحبتهم.


شروط كفالة اليتيم

  • أن يكون اليتيم تحت سن البلوغ، وقد يختلف سن البلوغ من دولة لأُخرى فقد يكون السن القانوني عند بلوغ اليتيم الثامنة عشر أو سن الواحد والعشرين.
  • أن يكون اليتيم غير قادر على توفير احتياجاته الشخصيّة والعمل لجلب المال الذي يُؤمن له هذه الاحتياجات.
  • أن يكون اليتيم فاقداً للأهليّة بمعنى أن يكون مُصاباً بمرض عقليّ، أو أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذه الحالة فإن كفالته لا تسقُط حتى بعد بلوغه السن القانوني، لأنه لن يكون قادراً على العمل وتأمين احتياجاته.


طريقة كفالة اليتيم

  • لكفالة اليتيم عدد من الأشكال، وكفالة اليتيم لا تعني أن ينسب الشخص اليتيم لنفسه؛ لأن هذا مُخالف للدين وفي اختلاط للنسب، ولكن يُمكن القيام بالكفالة من خلال ما يلي:
  • دفع مبلغ مالي لإحدى المؤسسات المعنية بكفالة الأيتام، وهذا المبلغ يكون شهريّاً أو حسب نظام المُؤسسة، بحيث يتم صرفه على أحد الأيتام الذي يختاره الكفيل، ويستطيع الشخص كفالة أكثر من يتيم وهذا حسب قدرته.
  • تعليم اليتيم وتحمُّل مصاريف تعليمه من الابتدائيّة وحتى وصوله للجامعة.
  • أن يأخذ الكفيل اليتيم إلى بيته ويعامله بالمثل مع باقي أبنائه دون تمييز، ومن خلال ذلك يكون قد وفّر له المأكل والمسكن، ويجب مراعاة بعض الأمور فعلى الرغم من ضرورة معاملة اليتيم كمعاملة الأبناء إلا أنّه يبقى باسمه ولا تسري عليه بعض الأحكام التي تسري على الأبناء مثل الميراث، كما يجب على زوجة الكفيل أن تُغطّي رأسها أمام هذا اليتيم عندما يبلغ.
  • أن يخصص الكفيل مبلغاً شهريّاً لأحد الأيتام ويدفع مصاريفه لوالدته أو من هو وصيٌّ عليه دون أخذه لبيته، ويجب هُنا على الأُم أو الوصيّ مراعاة أنّ هذا المال هو خاص باليتيم فلا يجب التصرُّف فيه لغايات المصلحة الشخصيّة، ولكن لا مانع من مشاركة اليتيم طعامه الذي تم شراؤه من مال الكفالة.
913 مشاهدة