محتويات
صلاة التراويح
يُستحَبّ أداء صلاة التراويح؛ وهي صلاة مخصوصة في رمضان، فإذا ثبت دخول رمضان وتمّت رؤية هلاله، فإنّ المسلمين يبادرون في تلك الليلة إلى أداء التراويح؛ لأنّ اليوم يبدأ بمغيب الشمس، وتكون الليلة في آخر يوم من شعبان أوّل ليلة من ليالي رمضان، ويستمرّ أداؤها حتى آخر ليلة من ليالي رمضان،[١] أمّا وقت أدائها من الليل فيكون على النحو الآتي:
وقت صلاة التراويح
أوّل وقتٍ لصلاة التراويح
اختلفت المذاهب الفقهيّة في بيان وقت صلاة التراويح، وتحديده، بيان رأي كلّ مذهبٍ فيما يأتي:
- الحنفيّة: قالوا بأنّ وقت صلاة التراويح يبدأ من بعد صلاة العشاء، ويستمرّ إلى ما قبل صلاة الفجر،[٢] والوقت الأفضل لها بعد أداء سُنّة العِشاء، ولا حرج إن كانت بعدها، ولا تصحّ التراويح قبل العِشاء؛ إذ إنّ صلاة التراويح سُنّةٌ تُؤدّى بعد الفرائض لا قبلها، وينتهي وقتها بطلوع الفجر.[٣]
- المالكيّة: ذهبوا إلى القول بأنّ وقت صلاة التراويح مثل وقت صلاة الوتْر؛ أي بعد أداء صلاة العشاء.[٤]0
- الشافعيّة: قالوا بأنّ وقت أداء صلاة التراويح يبدأ من بعد أداء صلاة العشاء، ويستمرّ إلى ما قبل الفجر الثاني، وتُؤدّى التراويح ولو جُمِعت صلاة العشاء تقديماً مع صلاة المغرب، ونُقِل عن الإمام الزركشيّ وجوب تأخير صلاة التراويح إلى وقت العِشاء إن جُمِعت مع المغرب.[٥]
- الحنابلة: قالوا بأنّ وقت صلاة التراويح يبدأ بعد أداء صلاة العِشاء، والسُنّة المُتعلّقة بها؛ إذ يُكرَه تأخير السُنّة إلى ما بعد التراويح، ويستمرّ وقت التراويح إلى ما قبل طلوع الفجر الثاني، على أن تُؤدّى قبل الوتْر.[٦]
وقت استحباب صلاة التراويح
اختلف العلماء في الوقت المُستحَبّ لأداء صلاة التراويح، وبيان خلافهم فيما يأتي:
- الحنفيّة: قالوا باستحباب أداء صلاة التراويح آخر الليل؛ إذ إنّه وقت استجابة الدعوات، ومغفرة الذنوب.[٧]
- المالكيّة: قال الإمام مالك بأنّ الأفضل أن تُؤدّى صلاة التراويح آخر الليل.[٨]
- الشافعيّة: ذهبوا إلى أنّ السنّة في أداء صلاة التراويح أداؤها في الرُّبع من الليل، وما بعده، وبذلك تُعَدّ من قيام الليل؛ إذ إنّ القيام عادةً يكون وقت النوم.[٩]
- الحنابلة: ذهبوا إلى أفضليّة أداء صلاة التراويح أوّل وقت الليل؛ اقتداءً بما كان زمن خلافة عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-.[٦]
حُكم أدء صلاة التراويح قبل العشاء
لا ينعقد أداء صلاة التراويح قبل أداء صلاة العشاء بعِلمٍ، وتُعَدّ نَفلاً مُطلَقاً بسبب الجهل؛ إذ يُشترَط أداء صلاة العشاء قبل صلاة التراويح،[١٠] وقد اختلف العلماء في حُكم أداء صلاة التراويح قبل أداء صلاة العشاء، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:
- القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الشافعيّة، والحنفيّة، والحنابلة بعدم صحّة أداء صلاة التراويح قبل أداء صلاة العِشاء، وقال الحنابلة بإعادة صلاة التراويح إن أدّاها المسلم قبل العِشاء.[١١][٦][١٢]
- القول الثاني: ذهب الإمام مالك إلى القول بكراهة أداء الصلاة قبل العشاء وبعد المغرب؛ إذ إنّها لم تُحدَّد بذلك الوقت، كما أنّ أداء النوافل جماعةً لا يصحّ إلّا القيام الوارد في السنّة النبويّة، المأثور عن السَّلَف الصالح -رضي الله عنهم-.[١٣]
للمزيد من التفاصيل عن صلاة التراويح الاطّلاع على مقالة: ((ما هي صلاة التراويح)).
المراجع
- ↑ "متى تبدأ صلاة التراويح لرمضان في الليلة الأولى أم الثانية"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 31-3-2020. بتصرّف.
- ↑ محمود بن محمد العيني (2007)، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (الطبعة الأولى)، قطر: وزارة الأوقاف، صفحة 151. بتصرّف.
- ↑ مصطفى السيوطي (1994)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (الطبعة الثانية)، صفحة 562-563، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ محمد بن عبدالله الخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي، بيروت: دار الفكر، صفحة 7، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ سليمان بن محمد الشافعي (1995)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، صفحة 422، جزء 1. بتصرّف.
- ^ أ ب ت منصور بن يونس الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 426، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ خالد بن إبراهيم الصقعبي، مذكرة القول الراجح مع الدليل، صفحة 81. بتصرّف.
- ↑ محمد بن أحمد القرطبي (2004)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة: دار الحديث، صفحة 219، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ أحمد سلامة، أحمد عميرة (1995)، حاشيتا قليوبي وعميرة، بيروت: دار الفكر، صفحة 248، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ "وقت صلاة التراويح يمتد إلى طلوع الفجر"، www.aliftaa.jo، 8-7-2014، اطّلع عليه بتاريخ 18-3-2020. بتصرّف.
- ↑ مصطفى السيوطي (1994)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (الطبعة الثانية)، صفحة 562، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ كمال الدين الدميري (2004)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج، صفحة 310، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ شمس الدين الطرابلسي (1992)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (الطبعة الثالثة)، بيروت: دار الفكر، صفحة 70-71، جزء 2. بتصرّف.