الطلاق البائن وما يترتب عليه

كتابة - آخر تحديث: ١٢:٥٩ ، ٢١ سبتمبر ٢٠١٥
الطلاق البائن وما يترتب عليه

الزواج

شرع الله تعالى الزواج ليكون استقراراً للمتزوجين ومن أجل بناء أسرةٍ سليمة وبعيدة عن المشاكل، وهذا يؤدّي إلى إيجاد مجتمع قوي ومتماسك؛ فالأصل بالزواج كما فرضه الله تعالى هو المحبة والمودة والاستقرار. ولكن قد تحدث بعض المشاكل بين المتزوجين، منها ما يمكن حلّه والرجوع إلى صفو الحياة الجميل، ولكن وللأسف هناك بعض المشاكل التي لا يكون هناك حلّ لها إلا الانفصال أو الطلاق، ليذهب كل واحدٍ إلى طريقٍ مختلف ويبدأ حياةً من جديد أو يعودان إلى بعضهما بشروط.


الطلاق البائن

أتاح الله تعالى للرجل ثلاث طلقات يتلفظ بهنّ حتى يقع الطلاق، ولكلٍ منها شروط وأحكام؛ وكثيراً ما نسمع عن الطلاق البائن فما هذا الطلاق، وماذا يترتب عليه بالنسبة للزوجين، هذا ما سنسلط عليه الضوء في مقالنا.


الطلاق البائن بينونة صغرى

ينقسم إلى عدّة حالات:
  • طلاق غير المدخول بها: فإذا تلفّظ الزوج بالطلاق ولو طلقة واحدة وهو بكامل أهليته وووعيه لنفسه، فإنّ الطلاق يقع ويجب التفريق بينهم، لأنّه لا يجوز للزوج إعادة زوجته إلّا إذا كانت في فترة العدّة وغير المدخول بها لا يوجد لها عدة، ويجوز أن تعود لتقترن به ولكن بعقد ومهر جديدين، لقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا".
  • طلاق المرأة التي تفتدي به نفسها لتترك الزوج وعدم رغبتها في إكمال الحياة معه.
  • الطلاق الذي يكون بيد القاضي حيث تلجأ الزوجة إلى القاضي لتطلب منه تطليقها من زوجها لسبب معين؛ مثل وجود عيب فيه، أو دخوله السجن، وغيرها من الأسباب التي قد توقعها في الفتنة، ويترتب على هذا النوع من الطلاق:
    • نقصان عدد الطلقات الشرعيات طلقة واحدة، فإذا كانت هي الأولى فإنّه يكون للزوج طلقتان فقط.
    • لا يجوز إعادة الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين إذا انتهت فترة العدة.
    • يجب للزوجة حق الصداق وحقوقها الشرعية، ويحقّ للزوجة غير المدخول بها نصف صداقها.
    • لا يجوز للزوج أيّ شيء من الزوجة من الاستمتاع، لأنّها لم تعد على ذمته وأصبحت أجنبية بالنسبة له.
    • لا يجوز أن يرث أحدهما الآخر في حالة الوفاة.


الطلاق البائن بينونة كبرى

يقع في حال اكتمال عدد الطلقات الثلاث ولا يصحّ للزوج إعادة زوجته إليه إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر وتنتهي عدتها، وتعود اليه بعقدٍ ومهرٍ جديدين، كما أنّه يشترط حتى يصحّ هذا النكاح أن لا يكون مقاماً على اتفاق من أجل أن تحلّ لزوجها الأول، فالأصل في الزواج هو الاستمرارية.
876 مشاهدة