محتويات
الفرق بين عدة المطلقة والأرملة
بيّن علماء الأمّة الإسلاميّة عدة المرأة الأرملة التي يتوفى عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشراً، فالمرأة التي يموت عنها زوجها تعتد تلك الفترة بغض النظر فيما إذا كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت وفاة زوجها قبل الدخول أو بعده، ويترتب على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تبقى في بيتها ولا تخرج منه إلا للضرورة، ولقضاء حاجاتها الأساسية، ولا يجوز لها أن تنتقل من بيت زوجها إلى بيت غيره إلّا إذا كانت هناك محاذير شرعيّة من بقائها في بيتها، ولا يجوز أن يخطب الناس المرأة المعتدة من وفاة زوجها، أمّا التلويح والتلميح فلا حرج فيه.[١]
وينبغي على المعتدة أن تتجنب لبس المنمق من الثياب، كما لا يجوز لها وضع الكحل أو الخِضاب إلا للتطبيب، أمّا إذا كانت المعتدة المتوفي عنها زوجها حاملاً فعدتها أن تتربص بأبعد الأجلين، أمّا المطلقة فعدتها تختلف عن عدة المتوفى عنها زوجها؛ فإذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء؛ أي ثلاث حيضات على مذهب جمهور الفقهاء، فإذا لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإذا كانت حاملاً فعدّتها عندما تضع حملها، وإذا طُلّقت قبل الدخول والخلوة لم يكن لها عدة.[١]
الحكمة من اختلاف عدة المطلقة والأرملة
كانت عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً عدّة ثابتة تستوي فيها جميع النساء، وقد تجلّت الحكمة في تحديد تلك العدة أن صاحب الحق متوفي، ومن شأن تحديد تلك العدة تحقيقاً لبراءة الرحم في تلك الفترة، فالجنين تنفخ فيه الروح في تلك المدة، وبانتهائها يتبيّن الحمل ويظهر ظهوراً بيّناً، أمّا في حالة المطلّقة فإن صاحب الحق وهو الزوج يكون موجوداً، يناقش عن حقّه، فناسب أن تكون العدة محدّدة بالقروء، حتى تُعرف العدة من خلال المرأة، وتكون مؤتمنة عليها.[٢]
مسألة في حكم لبس الأسود في عدة الأرملة
بيّن الشيخ ابن باز -رحمه الله- بدعة اتّخاذ الأسود من الثياب في فترة العدّة، كما بيّن أن ذلك من عمل الجاهلية، فللمرأة أن تلبس اللون الذي تشاؤه ولكن بدون أن يتضمّن الزينة اللافتة للنظر.[٣]
المراجع
- ^ أ ب "ما عدة المرأة المطلقة؟ وما عدة المتوفى عنها زوجها؟ "، www.islamway.net، 2009-3-11، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-24. بتصرّف.
- ↑ "الحكمة من اختلاف عدة الوفاة وعدة الطلاق"، www.islamweb.net، 2001-1-4، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-24. بتصرّف.
- ↑ "لبس المعتدة للثوب الأسود سنة كاملة"، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-24. بتصرّف.