تعدد الزوجات
لا شكّ بأنّ الجدل يثار دائماً حول مسألة تعدد الزوجات في الإسلام، وترى أعداء الإسلام يتخذون من هذه المسألة مثلباً للهجوم على أحكام الشريعة الإسلامية بدعوى أنّها لم تحترم حقوق المرأة، وبزعم أنّها انحازت إلى الرجل وحقوقه في الحياة أكثر من المرأة، وما درى هؤلاء الجهلاء أنّ مسألة تعدد الزوجات في الإسلام لم تشرع إلا لحكمةٍ بالغة، ولم يتركها الإسلام كذلك دون أطرٍ وضوابط، بل هي مسألةٌ منضبطة غاية الضبط بشروطها وأحكامها، والتي سنذكرها في هذا المقال.
حكم تعدد الزوجات
قرر فقهاء الأمة وعلمائها أنّ مسألة تعدد الزوجات تأخذ حكم الإباحة والحل، وأنّ أدلة مشروعية تعدد الزوجات هي من كتاب الله تعالى في قوله جلّ من قائل: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) [النساء: 3]، وقد كانت مناسبة الآية الكريمة وسبب نزولها أنّ الرجل يكون تحت كنفه ورعايته بنتٌ يتيمةٌ فتكبر فيرغب أحيانًا في نكاحها فيجد الحرج في ذلك، فهو لا يدري هل يعطيها مهر وهو حقٌ لها كغيرها، أم يجعل مهرها مقابل رعايته لها، فأنزل الله تعالى هذه الآية مبينًا إباحة الزواج من النساء مثنى، وثلاث، ورباع، فرفع الحرج عن الرجل حينما أعطته الشريعة فسحةً من أمره، فمن لا يستطيع العدل في زواجه من اليتيمة فلينكح غيرها من النساء بالمهر الذي يرضيهن.
شروط تعدد الزوجات
- القدرة المالية والبدنية، وهي أن يكون قادراً على الإنفاق على زوجاته وتحقيق العدل بينهن، وكذلك أن يكون قادراً جنسياً.
- أن يتحرى العدل بين زوجاته، والعدل بين الزوجات يكون في القسمة بينهن بالعدل والمساواة دون الميل إلى واحدة وتفضيلها بشيءٍ من متاع الدنيا دون الأخرى، فمن انحرف عن منهج العدل بين نسائه أتى الله يوم القيامة وشقه مائل.
- أن لا يجمع بين أكثر من أربع نساء في الوقت نفسه، فقد حددت الشريعة الإسلامية في مسألة تعدد الزوجات عدد النساء اللاتي يباح الارتباط بهن.
- أن لا يكون هناك شرطٌ في عقد الزواج بين الرجل وزوجته الأولى ينص صراحةً على اشتراطه عدم الزواج من أخرى، فالعقد في الإسلام هو شريعة المتعاقدين، ولا يجوز للرجل الذي اشترطت عليه زوجته أن لا يتزوج عليها بأخرى أن يتزوج غيرها في السر أو العلن، وإلا اعتبر عقد الزواج لاغيًا لفقدان أحد شروطه.